مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۰ (الرسالات الفقهية و الاصولية)    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۷۷   

المسألة الاولى فيما إذا شكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر

إذا شكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر، فلا يخلو إمّا أن يعلم أنّه صلّى الظهر، أو يعلم أنّه لم يصلّ، أو يشكّ في ذلك.

وعلى أيّ حال: إمّا أن يعلم أنّه لم يصلّ العصر، أو يعلم أنّه صلّى، أو يشكّ فيه.

وعلى أيّ حال: إمّا أن يحدث الشكّ بأنّ ما بيده ظهر أو عصر في الوقت المختصّ بالظهر، أو العصر، أو في الوقت المشترك.

وعلى فرض الحدوث في المختصّ بالعصر، إمّا يكون في وقت إذا ترك ما في يده يدرك ركعة من الوقت أو لا.

فهذه ستّ وثلاثون صورة نتعرّض لمهمّاتها؛ حتّى يظهر حال البقيّة:

[فيها صور]

الاولى: العلم بعدم إتيان العصر مع إتيان الظهر

منها: ما إذا علم بعدم إتيان العصر، مع إتيان الظهر، وكان في الوقت المشترك فالظاهر عدم إمكان تصحيح صلاته بعد كون العدول إلى اللاحقة غير جائز،


«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب