مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۰ (الرسالات الفقهية و الاصولية)    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۸۶   

الثالثة: العلم بإتيان العصر و الشكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر باطل‌

بقي فرض آخر و هو صورة العلم بإتيان العصر، والشكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر باطل؛ ففي هذه الصورة- بفروضها المتصوّرة- لا يمكن إحراز الصحّة؛ لأنّ موضوع العدول هو الورود في صلاة العصر الصحيحة، ومع إتيان العصر لا يقع العصر صحيحاً، ولا يمكن إحراز صحّة الظهر بشي‌ء من القواعد، فيحكم بالبطلان في جميع الفروض. نعم لو لم يبق من الوقت حتّى الوقت الإدراكي، يأتي فيه ما تقدّم.

المسألة الثانية في الشكّ في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء

وممّا تقدّم يظهر حال المسألة الثانية؛ أي‌الشكّ في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء، والكلام فيها هو الكلام فيما إذا لم يدخل في ركوع الرابعة، ومع الدخول فيه يحكم بالبطلان؛ لعدم إمكان العدول وعدم إمكان إحراز صحّة ما في يده؛ لما تقدّم‌ [1] من عدم صلاحية القواعد- من الاستصحاب وأصالة الصحّة وقاعدة التجاوز- لتصحيح العمل عشاءً.

ولو قلنا: بأنّ الترتيب بعد الدخول في الرابعة ساقط؛ لحديث‌

«لا تعاد ...» [2]

،______________________________

(1)- تقدّم في الصفحة 78- 81.

(2)- الفقيه 1: 225/ 991؛ وسائل الشيعة 6: 401، كتاب الصلاة، أبواب التشهّد، الباب 7، الحديث 1.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب