مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۰ (الرسالات الفقهية و الاصولية)    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۹۹   

سهوياً: بجريان الأصل لتنقيح الموضوع في الأوّلين، وعدم جريانه في الأخير» [1].

أقول: لا إشكال في أنّ الأثر غير مترتّب على الترك المطلق، أو الترك في الصلاة الصحيحة: أمّا الأوّل فواضح، و أمّا الثاني فلمخالفته للأدلّة.

عدم إمكان إحراز الموضوع بالأصل وإشارة إلى اعتبارات القضايا

وظاهر الأدلّة هو الترتّب على الترك السهوي، وغاية ما يمكن أن يدّعى هو ترتّبه على عنوان أعمّ منه؛ و هو الترك الغير العمدي بنحو الإيجاب العدولي، أو الترك الذي ليس بعمد بنحو الموجبة السالبة المحمول، وعلى أيّ تقدير لا يمكن إحراز الموضوع بالأصل:

أمّا إذا كان مترتّباً على الترك السهوي فواضح؛ لأنّ أصالة عدم الإتيان- مع القطع بكون العدم على فرضه يكون سهوياً- لا يثبت كون الترك سهوياً إلّا بالأصل المثبت.

و أمّا الترك الغير العمدي أو الذي ليس بعمد؛ فلأنّ في كلّ منهما يكون الاعتبار بتوصيف الموضوع بالمعنى العدمي: أمّا المعدولة فواضح، و أمّا الموجبة السالبة المحمول؛ فلأنّ الفرق بينها وبين السالبة المحصّلة: أنّ الثانية مفادها سلب الصفة عن الموضوع، ولهذا يصدق مع عدم الموضوع في ظرف السلب، ومفاد الاولى إثبات قضيّة سلبية للموضوع، ويكون [هو] الفرق بينها وبين المعدولة؛ بعد اشتراكهما في توصيف الموضوع بمعنى سلبي بنحو من الاعتبار.


[1] روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي: 11، الهامش.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب