|
اسم الکتاب: نهاية الدّراية في شرح الكفاية - جلد ۱
المؤلف: الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين
الجزء: ۱
الصفحة: ۳۵
إن المريد للتكلم على طبق القانون لا يتمكن منه إلا بمعرفته له ، فمعرفة القانون شرط في تأثير الإرادة في التكلم على طبق القانون. وفي الثانية من قبيل اقتضاء الغاية الداعية لما تدعو إليه ، فاقتضاء الصلاة لوجوبها باعتبار ما فيها من الغاية الداعية اليه ، فلا يكون الوجوب أثرا للصلاة ؛ ليكشف وحدة الوجوب في الصوم والصلاة عن وحدتهما. مضافا إلى : أن فائدة التعيين أن يكون الطالب على بصيرة من أمره من أول الأمر ، فعدم كون الجامع معلوم الاسم والعنوان [١] ، مع كونه محققا بالبرهان ، وإن لم يوجب كون العلم بلا موضوع ، أو عدم وحدة الفن ، إلا أن الفائدة المترقبة من الموضوع لا تكاد توجد إلا إذا كان معلوم الاسم والعنوان ، ولا يكفي العلم بوجوده بحسب البرهان. وجعل الموضوع لعلم الاصول خصوص الأدلّة الأربعة ، وإن لم يكن فيه محذور من حيث عدم وحدة الفن ؛ لانحفاظ وحدته بوحدة الغرض ، لكن إذا جعل الموضوع أعم منها ، كي يعم الظنّ الانسدادي على الكشف ـ بل على الحكومة ـ والشهرة ، والاصول العملية ـ من العقلية والشرعية ـ الى غير ذلك من دون جامع يعبر به عنها ، فانتفاء الفائدة واضح. ٧ ـ قوله [ قدس سره ] : ( فإنّ البحث عن ثبوت الموضوع ، وما هو مفاد كان التامة ... الخ ) [٢]. إرجاع البحث إلى ما ذكر وان كان غير صحيح ، كما سيتضح ـ إن شاء الله ـ إلا أنه يمكن دفع الايراد المزبور بدعوى : أنّ المراد وساطة الخبر ثبوتا أو إثباتا ، ضرورة أن الغرض ليس الحكم بثبوت السنة خارجا ، بل ثبوتها بالخبر ، ووساطة الخبر ـ إثباتا أو ثبوتا ـ لا تنافي الفراغ عن ثبوت السنة : [١] العبارة في النسخ المتداولة هكذا : ( فعدم كون الجامع غير معلوم .. ) ، ولا يخفى خطوها. [٢] الكفاية : ٨ / ١٨. |
|