|
اسم الکتاب: نهاية الدّراية في شرح الكفاية - جلد ۱
المؤلف: الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين
الجزء: ۱
الصفحة: ۸۰
اتحاد المعنيين ، ولا يزيد التعبير عنه باللفظ على مجرّد الاستعمال ، وشيء منهما لا يثبت الوضع. كما أن التحقيق يقضي بجعل الحمل والسلب علامة للحقيقة والمجاز ، فيما إذا كان صحة الحمل وعدمها عند العرف ؛ لأنّ العلم بأن اللفظ بما له من المعنى ـ بحيث يصح أن يحمل ـ لا بد له من سبب آخر من تنصيص أهل اللسان ، أو التبادر ، أو الحمل المقيد ، والمفروض كون هذه العلامة علامة ابتدائية مستقلة ، بخلاف نفس الحمل والسلب ، فإنه بنفسه علامة الاتحاد والمغايرة من دون سبق أمر آخر. ومنه تعرف : أن علامة المجاز هو السلب ، دون صحته ، ودون عدم الحمل ؛ لأن عدم الحمل ليس أمرا محقّقا من العرف ؛ حتى يكون دليلا على المجاز ، وكونه بحيث لا يحمل راجع إلى حيثية عدم صحة الحمل ، وقد عرفت أنه يتوقف على العلم بسبب آخر. فإن قلت : إن كان المحمول غير المحمول عليه ، لم يصح الحمل ؛ لأن مفاد الحمل هو الاتحاد ، وإن كان عينه لم يصح أيضا ؛ إذ لا اثنينية حتى يتصور محمول ومحمول عليه. وهذا غير جار في الحمل الشائع ؛ لأنّ مغايرتهما بالمفهوم يصحّح الاثنينية ، واتحادهما في الوجود يصحح الحمل ، لكنه بنفسه غير مفيد لاستعلام الحقيقة ، لفرض تغاير المفهومين. قلت : هذا الإشكال هو الباعث لإنكار جماعة للحمل الذاتي لاستعلام الحقيقية والمجازية ، وإثبات أصل الوضع ، بل لاسقاط هذه العلامة عن الاعتبار مطلقا. والتحقيق : أن الحمل لا بدّ فيه من مغايرة من جهة واتحاد من جهة اخرى ، والمغايرة قد تكون بالمفهوم ، كما في الحمل الشائع بأنحائه ، وقد تكون |
|