|
اسم الکتاب: نهاية الدّراية في شرح الكفاية - جلد ۱
المؤلف: الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين
الجزء: ۱
الصفحة: ۹۵
أن يلتزم باعتبار العلاقة بينه وبين المعنى اللغوي ، وهو خلف. ودعوى الغلبة تغني عن أصل هذا التكلّف ، أو يلتزم باعتبار العلاقة بينه وبين الصحيحة ، فيلزم سبك المجاز من المجاز ، وهو مما يفرّ عنه هذا المقرّر ، فراجع وتأمل. إلا أن يلتزم بأن الحقيقة الادعائية لا تتوقف على ادعاء دخول المراد الجدي في جنس المراد الاستعمالي ؛ حتى لا يعقل دخول الجامع تحت الصحيح ، بل يمكن مع ادعاء الاتحاد بينهما. واتحاد الجامع والصحيح مما لا ريب فيه. ٥٢ ـ قوله [ قدس سره ] : [ ( إن الظاهر أن الصحة عند الكل بمعنى واحد وهو التمامية ] ... الخ ) [١]. لا إشكال في ذلك ، إلا أن حيثية إسقاط القضاء وموافقة الشريعة وغيرهما ، ليست من لوازم التمامية بالدقّة ، بل من الحيثيات التي يتمّ بها حقيقة التمامية ؛ حيث لا واقع للتمامية إلا التمامية من حيث إسقاط القضاء أو من حيث موافقة الأمر ، أو من حيث ترتب الأثر ، إلى غير ذلك ، واللازم ليس من متمّمات معنى ملزومه ، فتدبّر [٢]. ثم إن المهم في هذا الأمر تحقيق أن الصحة والفساد ـ المبحوث عنهما في هذا البحث ـ هل التمامية وعدمها ، من حيث موافقة الأمر ، أو من حيث إسقاط هذا إذا كان الجامع صادقا على الواجد والفاقد بحدهما ، كما يقال : بنظيره في الماهيات التشكيكية من أن الماهية الواجدة : تارة شديدة ، واخرى ضعيفة. وأما إذا كان الجامع من الماهيات المهملة ـ التي يقتضي لا بشرطيتها صدقها على الواجد والفاقد ـ فلا ، كما لا يخفى. ( منه عفي عنه ). |
|