|
اسم الکتاب: نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول
المؤلف: الجلیلي، مصطفی
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۲
فيها فى اعرابها أنها مرفوعة للابتدائية و حرام خبر لها أى لكلمة الخمر , و تارة نبحث فيها من جهة حكمة أنه من المحرمات . فالجهات المختلفة يختلف حكمه و يصير موضوعا لعلم بخصوصه : فمن الجهة الاولى يصير موضوعا لعلم الصرف , لان بحث الاعتلال و الصحة يكون من شئون علم الصرف . و من الجهة الثانية - و هى البحث عن اعرابه و تركيبه و كونه هو المبتدأ فى الكلام - يكون موضوعا لعلم النحو , لان البحث فى مثل هذه الاشياء من شأن علم النحو . و من الجهة الثالثة - و هى البحث عن حرمته بسبب الادلة التفصيلية و القواعد الممهدة - يصير موضوعا لعلم الاصول . فظهر و ثبت أن كلمة واحدة تصير موضوعا لعلوم متعددة باختلاف غرض المدون للعلم , فاختلاف العلوم يكون باختلاف الاغراض لا باختلاف الموضوعات و المحمولات , سواء كان الموضوع و المحمول مختلفين أيضا أم لا كالمثال , و لذا قال صاحب كالكفاية : ان تمايز العلوم يكون باختلاف الاغراض الداعية الى التدوين لا الموضوعات و لا المحمولات - الخ . ربما لا يكون لموضوع العلم و هو الكلى المتحد من الموضوعات اسم خاص قوله ( ثم انه ربما لا يكون لموضوع العلم و هو الكلى المتحد مع موضوعات المسائل عنوان خاص و اسم مخصوص , فيصح أن يعبر عنه بكل ما دل عليه بداهة عدم دخل ذلك فى موضوعيته اصلا . ( حاصل كلامه (( ره )) هو أنه ربما لا يكون لموضوع بعض العلوم اسم مخصوص كعلم الاصول على مذهب صاحب الكفاية (( ره )) عنوان خاص و اسم مخصوص , ففى هذه الموارد يعبر عن الموضوع بكل ما دل عليه , بداهة عدم مدخلية عنوان خاص و اسم مخصوص فى موضعية الموضوع أصلا . |
|