|
اسم الکتاب: نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول
المؤلف: الجلیلي، مصطفی
الجزء: ۱
الصفحة: ۲۶
لا يوجب تشخيص المستعمل فيه بحيث يكون اللفظ مستعملا فى المعنى الجزئى سوآء كان تشخصا خارجيا كما فى مثل أسماء الاشارة أو ذهنيا كما فى أسماء الاجناس و الحروف و نحوهما , من غير فرق فى ذلك أصلا بين الحروف و أسماء الاجناس و لعمرى هذا واضح ثمن تأمل فى المقام , و لذا ليس فى كلام القدماء من كون الموضوع له أو المستعمل فيه خاصا فى الحروف و أمثالها عين و لا أثر , و انما ذهب اليه بعض من المتأخرين . و لعله لتوهم كون قصده بما هو فى غيره من خصوصيات الموضوع له أو المستعمل فيه و الغفلة عن أن قصد المعنى من لفظة على انحائه لا يكاد يكون من شئونه و أطواره و الا فليكن قصده بما هو هو و فى نفسه كذلك . فتأمل فى المقام فانه دقيق جدا . فى صحة استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له هل هو بالوضع أو بالطبع قوله ( الثالث صحة استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له هل هو بالوضع أو بالطبع , وجهان بل قولان أظهرهما أنها بالطبع بشهادة الوجدان ) الخ . قوله (( ره )) الثالث أى الثالث مما قال فى مقدمة الكفاية (( و بعد فقد رتبته على مقدمة و مقاصد و خاتمة , اما المقدمة ففى بيان أمور , الاول أن موضوع كل علم - الخ , الثانى الوضع هو نحو اختصاص اللفظ بالمعنى - الخ , الثالث صحة استعمال اللفظ فيما يناسب - الخ . (( فظهر لك أن الثالث من تلك الامور أن صحة استعمال اللفظ نحو استعمال لفظ (( الصلاة ) ) فى الاركان المخصوصة أو صحة استعمال لفظ (( أسد )) فى رجل شجاع هل تكون بالوضع أو بالطبع ؟ وجهان بل قولان , أظهرهما و أشهرهما أنها بالطبع , بمعنى أن طبع أهل الاستعمال و - بلتهم الغريزية يحكم بجواز |
|