مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول    المؤلف: الجلیلي، مصطفی    الجزء: ۱    الصفحة: ۲۸   

صحة اطلاق اللفظ و ارادة نوعه أو صنفه

قوله ( الرابع لا شبهة فى صحة اطلاق اللفظ و ارادة نوعه كما قبل ضرب مثلا فعل ماض أو صنفه ) الخ .

حاصل قوله (( ره )) هو أن الرابع من الامور التى نبحث فيها هو أنه لا شبهة فى أنه يصح أن يطلق اللفظ و يراد منه نوعه أو صنفه , لما أن نقول (( ضرب زيد )) فعل ماض و كل ما كان على وزنه وصفه نحو (( نصر زيد )) و (( جلس زيد (( كليهما يكون من صنف ضرب زيد , بمعنى كان ضرب زيد فعل و فاعل و هما أيضا مثله فيكونان من صنفه .

قوله ( كما قبل (( زيد )) فى ضرب زيد فاعل اذا لم يقصد به شخص القول أو مثله كضرب فى المثال ) الخ .

حاصل كلامه هو أنه اذا قبل زيد فى ضرب زيد فاعل هو أيضا أراد فيه النوع و الصنف .

قوله ( و قد أشرنا الى أن صحة الاطلاق كذلك و حسنه انما كان بالطبع لا بالوضع و الا كانت المهملات موضوعة لذلك . (

حاصل كلامه (( ره )) هو أنه لو كان صحة الاستعمال بغير الطبع لكانت المهملات أيضا موضوعة لصحة الاستعمال فيها فى مواردها و الالتزام بوضع المهملات لذلك أى بواسطة صحة الاستعمال فى مواردها كما ترى , لانه ليس اللمهملات معانى حتى يصح استعمالها فيها , لان المهمل عبارة عن لفظ استعمل فى موارد معنية و ليس له معنى حتى يحمل عليه .

و بعبارة أوضح : اذا كان صحة الاستعمال تابعا للوضع يلزم أن تكون المهملات موضوعة لصحة الاستعمال فيها , و الحال ليس لها معنى حتى يوضع له . فظهر


«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب