|
اسم الکتاب: وقاية الأذهان
المؤلف: النجفي الإصفهاني، محمّد رضا
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۹۵
وبهذا يظهر لك الوجه في الاكتفاء بالمرة ، وأنه لو أتى بأفراد متعددة دفعة واحدة سقط الأمر ، وكان الجميع مصداقا للواجب. ( الأمر عقيب الحظر ) [١] ورود [٢] الأمر عقيب الحظر ، بل عقيب توهمه ، قرينة [٣] غالبية على عدم كونه للوجوب ، فلا يحمل عليه إلاّ بدليل أو قرينة معارضة قويّة ، ويكون مفاده حينئذ رفع الحظر السابق ، وفرضه كالعدم ، ولازم ذلك غالبا رجوع الحكم الأول ، فيجب إن كان قبل واجبا ، كقوله تعالى : ( فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ )[٤] ويجوز إن كان جائزا مثل : ( وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا )[٥]( فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَ )[٦]. وبهذا يظهر لك ما في القول المشهور من المسامحة ، وهو كونه للإباحة وتستغني به عن التفصيل الّذي اختاره في الفصول ، وهو أنّ حكم الشيء قبل الحظر إن كان وجوبا أو ندبا كان الأمر الوارد بعده ظاهرا فيه ، فيدل على عود الحكم السابق ، وإن كان غيره كان ظاهرا في الإباحة ، فكلام المشهور صحيح فيما إذا كان الحكم السابق الإباحة ، ولكنه ليس لكون الأمر للإباحة ، ولا يصحّ في غيره ، وما ذكرناه جامع لكلا شقّي التفصيل. ولا يخفى أنّ هذا لا يختص بالأمر ، بل يشاركه فيه النهي الوارد بعد الأمر ،
[١] أي المنع : ( مجد الدين ) [٢] مبتدأ. ( مجد الدين ) [٣] خبر. ( مجد الدين ) [٤] التوبة : ٥. [٥] المائدة : ٢. [٦] البقرة : ٢٢٢. |
|