|
اسم الکتاب: وقاية الأذهان
المؤلف: النجفي الإصفهاني، محمّد رضا
الجزء: ۱
الصفحة: ۲۴۲
صَرْحاً )[١] ويظهر ذلك من الشيخ الأعظم [٢] ، أو أنه مستند إلى غيره؟ ومقتضى الأصل العملي عدم وجوب المباشرة وكفاية كلّ من التسبّب والاستنابة لأنها كلفة زائدة يدفعها الأصل كما ثبت في محلّه. ( الواجب النفسيّ والغيري ، والأصلي والتبعيّ ) أما الأول فقد عرّف بما امر به لنفسه ، والغيري بما امر لأجل غيره. وأورد عليه بأنّ اللازم من ذلك كون جميع الواجبات ، أو ما سوى الشاذ منها واجبات غيرية ، لأنّ كلّها أو جلّها مطلوبات لأجل الغايات الخارجة عن حقيقتها. وأجاب عنه في الهداية بما حاصله : « الفرق بين طلب الشيء لثمرة مترتّبة عليه ، وبين طلبه من جهة كونه وسيلة إلى مطلوب آخر ، والواجب الغيري هو الثاني » [٣]. وتبعه في ذلك الشيخ [٤] فأجاب بمثله ، بل زاد في الحدّ ، فقال : « إنّ الواجب الغيري ما أمر به للتوصّل إلى واجب آخر ، والنّفسي ما لم يكن كذلك » [٥]. قلت : الأمر النّفسي بغرض التوصّل إلى نفسيّ آخر بمكان من الإمكان ، بل واقع كثيرا [٦] ، وعليه أو على ما يقرب منه حمل صاحب الهداية رحمه الله
[١] غافر : ٣٦. [٢] مطارح الأنظار : ٥٩. [٣] هداية المسترشدين : ١٩٣. [٤] الشيخ مرتضى الأنصاري طاب ثراه. ( مجد الدين ). [٥] مطارح الأنظار : ٦٦. [٦] كالوضوء مثلا فإنه واجب نفسي بغرض التوصّل إلى نفسي آخر وهو الصلاة ، والأمثلة لذلك كثيرة. ( مجد الدين ). |
|