|
اسم الکتاب: ولاية الأمر في عصر الغيبة
المؤلف: الحائري، السيد كاظم
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۰۱
3 ـ على أساس النصّ على ولاية الفقيه :
الأساس الثالث لمبدأ ولاية الفقيه هو التمسّك بالنص الدالّ على ولاية الفقيه مباشرة ، وهنا نكتفي ببحث رواية واحدة ، وهي التوقيع المروي عن إسحاق بن يعقوب قال : « سألت محمد بن عثمان العمريّ أن يوصل لي كتاباً قد سألتُ فيه عن مسائل أشكَلَتْ عليّ ، فورد التوقيع بخطّ مولانا صاحب الزّمان (عليه السلام) : أمّا ما سألت عنه أرشدك اللّه وثبّتك ... ـ إلى أن قال ـ : وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنّهم حجّتي عليكم ، وأنا حجّة اللّه »[1] .
سند الحديث :وسند الحديث إلى الكليني يشبه أن يكون قطعياً ـ كما وضّحناه في كتاب أساس الحكومة الإسلامية وفي بحثنا في الأُصول في حجية خبر الواحد ـ لأنّ الشيخ (قدس سره) يرويه عن جماعة فيهم المفيد ، عن جماعة فيهم جعفر بن محمد بن قولويه وأبو غالب الزراري عن الكليني ، ورواه أيضاً الصدوق عن محمد بن محمد بن عصام عن الكليني . وعيب السند عبارة عن الراوي المباشر ، وهو إسحاق بن يعقوب الذي لم يترجم في كتب الرجال ، ولكنه شخص حدّث الكليني بورود توقيع عليه من صاحب الزمان عجّل اللّه فرجه ، وافتراء توقيع على الإمام ـ في ظرف غيبة الإمام |
|