|
اسم الکتاب: ولاية الأمر في عصر الغيبة
المؤلف: الحائري، السيد كاظم
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۵۲
دليل الانتخاب مع إجمال المنتخب :
وأمّا الفرض الثاني ـ وهو افتراض دليل على الانتخاب ولو لم يكن له إطلاق من ناحية شروط المنتخب ، فيقتصر فيه على القدر المتيقّن وهو انتخاب الفقيه ـ فهو عبارة عن أكثر الوجوه التي جاء ذكرها في كتاب « دراسات في ولاية الفقيه »[1] فإنّها لو تمّت لا ينعقد لها إطلاق بالنسبة لشروط المنتخب ، وأقصد بأكثر الوجوه ما عدا ما سيأتي من الوجه الثالث والرابع والخامس ، وعلى أية حال فخلاصة تلك الوجوه الواردة في ذاك الكتاب ما يلي : الوجه الأوّل : حكم العقل ، فإنه يحكم من ناحية بوجوب إقامة النظام وحفظ المصالح العامّة الاجتماعية وحرمة الهرج والفتنة وضرورة دفع ذلك ، وكلّ هذا لا يتمّ إلاّ عن طريق إقامة دولة صالحة ، و ـ من ناحية أُخرى ـ بأنّ إقامة الدولة فيما لو لم يكن نصب معيّن من قبل اللّه سبحانه لو كانت بقهر قاهر على الأُمة لكان ذلك ظلماً قبيحاً ، فينحصر الأمر في أن تكون بالانتخاب . وهذا الوجه غريب ، فإنه أوّلا لو فرض حكم العقل بقبح إقامة الدولة عن طريق القهر والغلبة فهذا متحقّق حتى في الانتخاب بالنسبة لمن يخالف انتخاب من انتخبته الأكثريّة ، ولا يقبل بمبدأ حكم الأكثريّة عليه ، فهذا لا يكون خضوعه للدولة المنتخبة للأكثريّة إلاّ بالقهر والغلبة ، وكذا الحال بالنسبة لغير الواجدين لشرائط الاشتراك في الانتخاب في حينه ، فإنّ كثيراً منهم سيأتي يوم تتكامل فيه شرائط الاشتراك في الانتخاب ، لكنه يبقى مقهوراً تحت رأي أكثرية الواجدين لشرائط الانتخاب الماضي إلى أن يحين زمان انتخاب جديد .
|
|