|
اسم الکتاب: ولاية الأمر في عصر الغيبة
المؤلف: الحائري، السيد كاظم
الجزء: ۱
الصفحة: ۲۳۴
ظاهري ، وفي الآخر على حكم واقعي ; لأنّ دليل الولاية إن كان لفظيّاً فافتراض دلالته على هذين الأمرين يكون من سنخ استعمال اللفظ في معنيين ، وإن كان عقليّاً فمن أين حكم العقل تارةً بالحكم الواقعي وأُخرى بالحكم الظاهري ؟! قلت : ليس الاختلاف في دلالة دليل الولاية سواء كان لفظيّاً أو عقليّاً وإنّما الدليل دلّ على نفوذ حكم الوليّ بمقدار ما له من قابليّة النفوذ ، وإنما الاختلاف في نفس حكم الوليّ ، فتارةً يقصد الوليّ تنجيز الواقع ، أي أ نّه يخلق حكماً ظاهريّاً ، وأُخرى يقصد خلق الواقع بالشرح الذي عرفته ، وكلّ منهما ينفذ بقدر ما يناسبه من النفوذ ، ومن الطبيعي أنّ الأوّل لا يكون نافذاً إلاّ على من يحتمل موافقته للواقع ، وأنّ الثاني يكون نافذاً على الكلّ ; إذ لا يوجد واقع تُتوقّع موافقة حكم الحاكم أو مخالفته له ، والحكم الذي صدر منه هو الواقع الذي يجب اتباعه ،ولو كان الحكم الأولي هو الجواز فقد تبدلّ الجواز بسبب حكم الحاكم إلى الوجوب أو الحرمة .
حالة العلم بالحرمة :
نعم لو اعتقد الشخص أنّ حكم الوليّ إلزامٌ بأمر محرّم ، كما لو اعتقد أنّ الجهاد حرام عليه ; لأنّ الحرب فعلا حرب يائسة مثلا ، وأنّ الدماء التي تراق تراق بلا فائدة ، وأنّ حكم الوليّ لم يوجب تبدّل موضوع الحرمة عليه بافتراض أنّ المفاسد ستقع على أيّ حال سواء اتبعه هذا الشخص المعتقد بالحرمة أو لا ; لأنّ الآخرين سيتّبعونه ، واتباع هذا الشخص سوف لن يزيد في المفسدة ، بل لعلّ مخالفته تزيد في المفسدة على أساس كونه سبباً لاختلاف الكلمة . |
|