|
اسم الکتاب: نهاية التقرير في مباحث الصلاة - جلد ۱
المؤلف: البروجردي، السيد حسين
الجزء: ۱
الصفحة: ۶۶
و هي صلاة الصبح من ذيلها، لأنّها المراد بقوله: و قرآن الفجر، و إطلاقه عليها من باب إطلاق لفظ الجزء و إرادة الكلّ، و من هنا قال بعض الحنفيّة: بأن القراءة ركن في الصلاة لتكون من الأجزاء الرئيسة. و منها: قوله تعالى وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ الْغُرُوبِ [1] وَ مِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَ أَدْبارَ السُّجُودِ [2]. و منها قوله عزّ و جلّ أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ [3]، و المراد من قوله: «طَرَفَيِ النَّهارِ» أمّا صلاة الصبح و العصر، و إمّا صلاة الصبح و المغرب، فعلى الأوّل يكون المراد من قوله «زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ» المغرب و العشاء، و على الثاني يكون المراد منه خصوص العشاء. و حكي عن كنز العرفان [4] أنّه احتمل أن يكون المراد بالطرف الأوّل وقت صلاة الصبح، و بالطرف الثاني وقت الأربع الأخر، و قوله «زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ» ناظر إلى صلاة الليل. و يرد عليه أن الخطاب في الآية و إن كان متوجّها إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و لكن المراد بالإقامة ليس مجرّد إتيانه صلّى اللّه عليه و آله بها، بل حمل الناس على إتيانها و بعثهم عليه، فلا يمكن أن يكون المراد ما يشمل صلاة الليل، بعد كونها نافلة غير واجبة كما هو واضح. و منها: قوله تعالى فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً [5]، يقال: وقته و وقّته، إذا عين له وقتا. فالآية ناظرة إلى أصل اعتبار
[1] طه: 130. [2] ق: 40. [3] هود: 114. [4] كنز العرفان 1: 73. [5] النساء: 103. |
|