|
|
اسم الکتاب: هدى الطالب في شرح المكاسب - جلد ۱
المؤلف: المروج الجزائري، السيد محمد جعفر
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۹۱
و لذا (1) صرّح في التذكرة بأنّ إيجاب البيع لا يقع بلفظ «نقلت» و جعله (2) من الكنايات. و أنّ (3) المعاطاة عنده بيع مع خلوّها عن الصيغة-: أن (4) النقل بالصيغة أيضا (5) لا يعقل إنشاؤه بالصيغة [1].
(1) أي: و لأجل عدم الترادف، و مقصوده تثبيت الإشكال على المحقق الثاني بالاستشهاد بكلام العلّامة. و لكن لم أظفر بما نسبه إليه بعد الفحص، و إنّما قال في التذكرة: «و يشترط في الصيغة أمور .. الرابع: التصريح، فلا يقع بالكناية مع النيّة، مثل: أدخلته في ملكك، أو: جعلته لك، أو: خذه منّي، أو: سلّطتك عليه بكذا. عملا بأصالة بقاء الملك، و لأنّ المخاطب لا يدري بم خوطب به ..» [1]. و لا بد من مزيد التتبّع. (2) يعني: جعل العلّامة في التذكرة- النقل- كناية عن البيع الذي هو تمليك العين بعوض. (3) معطوف على «أنّ النقل» و اشارة إلى المناقشة الثانية في تعريف جامع المقاصد، و محصّلها: النقض بالمعاطاة التي هي بيع مجرّد عن الصيغة. (4) مرفوع محلّا على أنّه فاعل لقوله: «و يرد عليه» و كأنّ هذا الاشكال هو الأصل في الإيراد على تعريف جامع المقاصد، و هو- كما عرفت- محذور مشترك بين تعريف ابن حمزة بالعقد و تعريف المحقق الكركي، و محصّله: أنّ دخل اللفظ في حقيقة البيع يوجب استحالة إنشائه، لفرض كون بعض المنشأ لفظا، و الإنشاء لفظا آخر، و كل لفظ بما أنّه عرض متأصّل- و من مقولة الكيف المسموع- يستحيل أن يتسبّب وجوده من لفظ آخر. (5) يعني: كما لا يعقل إنشاء «الإيجاب و القبول الدالّين على الانتقال» بصيغة مثل «بعت». [1] و يمكن أن يقال: إنّ هذا الاشكال إنّما يرد على تعريف جامع المقاصد إذا كان قوله: «بالصيغة المخصوصة» قيدا. و أمّا إذا لوحظ مشيرا إلى نفس النقل فلا يرد ذلك أصلا، إذ لا يعتبر [1]: تذكرة الفقهاء، ج 1، ص 462 |
|