مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: هدى الطالب في شرح المكاسب - جلد ۱    المؤلف: المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء: ۱    الصفحة: ۲۳۲   

و فيه (1): أنّ حقيقة الصلح


(1) هذا دفع الاشكال الخامس، و لمّا كان متضمنا لنقض تعريف البيع بعقدين آخرين- و هما الصلح و الهبة المعوضة- فلذا تصدّى للجواب عن كل واحد منهما بما يناسبه. فيقع الكلام في مقامين: أحدهما في التفصّي عن النقض بالصلح، و الثاني في دفع النقض بالهبة المعوّضة.

أمّا المقام الأوّل، فمحصّل ما أفاده فيه: مغايرة البيع و الصلح مفهوما، و استدل عليه بأمور ثلاثة.

أمّا اختلافهما مفهوما فبيانه: أنّ البيع- كما تقدّم في كلام بعض أهل اللغة كالفيومي‌


رابعها: أن تكون الهبة مشروطة بشي‌ء بنحو شرط النتيجة، كأن يقول الواهب: «وهبتك كذا بشرط أن تكون دارك ملكي».

و المناسب للنقض هو الهبة التي تقع المقابلة فيها بين المالين بنحو يكون العوض جزءا لا شرطا كما في القسم الثالث، إذ الهبة الثانية تكون عوضا عن الهبة الأولى، فيصدق عليه:

«إنشاء تمليك عين بعوض» بخلاف ما عداه من الأقسام المزبورة، فإنّ شرط العوض غير نفس العوض بنحو الجزئية، و كونه مقابلا للعين الموهوبة كمقابلة الثمن للمثمن في البيع. و لذا تبطل الهبة بانتفاء العوض فيما إذا كان مقابلا للموهوب، كبطلان كلّ معاوضة بفقدان أحد العوضين قبل القبض، دون ما إذا كان بنحو الشرطية، لأنّ انتفاء الشرط لا يوجب البطلان، بل يوجب الخيار.

و بالجملة: فتمليك مال بإزاء مال خارجي بيع، و كذا تمليك مال بإزاء فعل من الأفعال المتمولة من إعطاء و تمليك و خياطة و قصارة و غير ذلك من الأعمال المتمولة، فإنّ جميع هذه التمليكات مصاديق البيع الذي هو تمليك عين متمولة بمال.

و مما ذكرناه يظهر ما في حاشية السيد (قدّس سرّه) من جعل بعض أقسام التمليكات المزبورة من الهبة مع أنّها من البيع [1]. لأنّ تمليك العين بعوض- سواء أ كان العوض عينا أم منفعة أم حقا- ليس إلّا البيع، فإنّ التمليك المقابل بالتمليك أيضا بيع، لكون التمليك عملا، و سيأتي تفصيل مقابلة العين بالتمليك أو التمليك بمثله في رابع تنبيهات المعاطاة إن شاء اللّه تعالى.


[1]: حاشية المكاسب، ص 61


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب