مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: هدى الطالب في شرح المكاسب - جلد ۱    المؤلف: المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء: ۱    الصفحة: ۲۷۱   

[تحقيق إطلاق البيع على معان اخرى 1- إطلاقه على الإيجاب المنضم الى القبول]

أقول (1): أمّا البيع بمعنى الإيجاب المتعقّب للقبول فالظاهر أنّه ليس مقابلا للأوّل (2)، و إنّما هو (3) فرد انصرف إليه اللفظ في مقام قيام القرينة (4) على إرادة


تحقيق إطلاق البيع على معان اخرى 1- إطلاقه على الإيجاب المنضم الى القبول

(1) هذا شروع في الأمر الثاني الذي أشرنا إليه بقولنا: «الثاني عدم منافاة التعريف المزبور لإطلاق البيع على معان أخر .. إلخ» فالمقصود مناقشة كلام بعض من قارب عصره، و أنّ إطلاق البيع على معان أخر- غير إنشاء تمليك عين بمال- ليس حقيقيا ناشئا من تعدّد الوضع كما يظهر من إطلاق كلامه.

أمّا عدم التنافي بين المختار في تعريف البيع- من إنشاء تمليك عين بمال- و بين المعنى الأوّل من المعاني الثلاثة الأخرى، و هو الإيجاب المتعقّب للقبول- فلأنّ البيع في جميع موارد إطلاقه يراد به إنشاء التمليك خاصة، سواء تعقّبه تملّك المشتري أم لا. و دلالة قولنا: «باع زيد داره» على خصوص الإيجاب المقرون بالقبول و إن كانت مسلّمة، إلّا أنّها ليست مستندة إلى الوضع، بل منشؤها قرينية الإخبار على وقوع بيع مؤثّر و هو التمليك المتعقّب بالقبول، فيكون من باب تعدّد الدال و المدلول. لا أنّ البيع استعمل في التمليك المقيّد بالقبول حتى يكون استعمالا آخر في مقابل المعنى المختار، و منافيا لانحصار معناه في جامع التمليك المقرون بالقبول و غير المقرون به.

و عليه فليس مختارنا في تعريف البيع مغايرا لما ذكره بعض من قارب عصرنا من «أن البيع هو التمليك المشروط بتمليك المشتري» بل هذا المعنى الذي ذكره يكون من أفراد البيع بالمعنى الذي ذكرناه و هو «تمليك العين بمال». فالموضوع له هو «إنشاء التمليك» الجامع للمتعقب بالقبول و غيره، و يتوقف إرادة خصوص المتعقّب على قرينة. و أما إرادة الإنشاء المجرّد فلا يتوقف على شي‌ء، بل يكفيه الإطلاق الذي هو عدم التقيّد بالتعقب بالقبول.

(2) المراد بالأوّل هو «إنشاء تمليك عين بمال» الذي اختاره المصنف (قدّس سرّه) في تعريف البيع، لا الأوّل في كلام صاحب المقابس.

(3) هذا الضمير و ضميرا «أنه، إليه» راجعة إلى البيع بمعنى الإيجاب المتعقب للقبول.

(4) يعني: فيكون قيد تملّك المشتري مستفادا من قرينة مقامية، و هي كون المتكلم‌


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب