مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: هدى الطالب في شرح المكاسب - جلد ۱    المؤلف: المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء: ۱    الصفحة: ۳۶   

كلمات بعضهم في نقل غيرها (1)، بل (2)


الأوّل: في كلام غير واحد من الفقهاء كالشيخ و الإسكافي، و الثاني في عدة نصوص.

أمّا الأوّل فقد عبّر شيخ الطائفة (قدّس سرّه) عن تمليك منفعة العبد المدبّر بالبيع، فقال في المبسوط في مسألة «عدم جواز بيع رقبة العبد المدبّر إلّا إذا أراد نقض تدبيره» ما لفظه: «لأنّ عندنا يصحّ بيع خدمته دون رقبته مدة حياته» [1]. و قال في النهاية- في بطلان بيع رقبته:- «إلّا أن يعلم المبتاع أنّه يبيعه خدمته» [2].

و حكي نحو ذلك عن ابن الجنيد، من أنه «تباع خدمته مدة حياة السيد» [3].

و أما الثاني، فقد استعمل «البيع» في روايات متعددة و أريد منه نقل غير العين، كما سنذكرها إن شاء اللّه تعالى.

(1) أي: تمليك غير الأعيان، و هذا الغير هو المنفعة و بعض الحقوق.

(2) هذا إشارة إلى الموضع الثاني- و هو استعمال البيع في النصوص في إبدال غير الأعيان- و الإتيان بأداة الإضراب لأجل التنبيه على أنّ استعمال البيع في كلام بعض الفقهاء في إبدال المنافع يمكن توجيهه بكونه مسامحيّا غير مناف لاستقرار ظهور اللفظ في تمليك الأعيان خاصة، إذ التنافي يترتب على اشتراك المادة لفظا بتعدد الوضع، أو معنى بالوضع لجامع نقل الملك، و أمّا إذا كان اللفظ حقيقة في حصّة من طبيعي النقل و مجازا في حصة أخرى منه بمعونة القرينة لم يكن بأس بكلا الاستعمالين.

و هذا التوجيه- لو تمّ- لا يجري بالنسبة إلى استعمال «البيع» في الكتاب و السّنة في غير نقل العين مجرّدا عن قرينة المجاز، ضرورة وروده في الأخبار في نقل الأعيان و المنافع و بعض الحقوق بوزان واحد. و معه يشكل ما استظهره المصنف (قدّس سرّه) من اختصاص المعوّض بالعين و استقرار الاصطلاح الفقهي عليه.


[1]: المبسوط في فقه الإمامية، ج 6، ص 17

[2] النهاية، ص 552

[3] الحاكي هو الشهيد في الدروس الشرعية، ج 2، ص 233


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب