مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: هيويات فقهية    المؤلف: السند، الشيخ محمد    الجزء: ۱    الصفحة: ۴۳   

التعبد الظاهري و يكفي في ذلك احتمال الحكم الواقعي.

فهذا دليل نقلي إلّا أنه يعتمد على مقدمة عقلية، و انما يصح الاخذ باطلاق الحكم الظاهري إلى حد احتمال الحكم الواقعي، و بمجرد القطع بانتفاء الحكم الواقعي يكون ذلك انتفاء للحكم الظاهري، لان الحكم الظاهري مأخوذ فيه احتمال الواقع، و بمجرد انتفاء الواقع ينعدم الحكم الظاهري إذ هو لاستطراق الواقع.

و هذا ثاني وجهي العلامة في المنتهى حيث قال: ان المعمورة منها «من الأرض» قدر يسير هو الربع و لا اعتداد به عند السماء، و بالجملة ان علم طلوعه في بعض الصفائح و عدم طلوعه في بعضها المتباعدة عنه لكروية «فكروية ص ح» الأرض لم يتساوى حكماهما، و أما بدون ذلك فالتساوي هو الحق [1].

و لا يخفى أن كلامه قبل «و بالجملة» يرجع إلى التقريب الثاني و ما بعده يرجع إلى التقريب الرابع، و تبعه أيضا المحقق النراقي بعد أن جزم باختلاف الرؤية من بلد لآخر مع تباين الافق.

قال: ثمّ الحق الذي لا محيص عنه عند الخبير كفاية الرؤية في أحد البلدين للبلد الآخر مطلقا، سواء كان البلدان متقاربين أو متباعدين كثيرا، لان اختلاف حكمهما موقوف على العلم بأمرين، لا يحصل العلم بأحدهما البتة.

أحدهما: أن يعلم أن مبنى الصوم و الفطر على وجود الهلال في البلد بخصوصه، و لا يكفي وجوده في بلد آخر، و أن حكم الشارع بالقضاء بعد ثبوت الرؤية في بلد آخر، لدلالته على وجوده في هذا البلد أيضا، و هذا مما لا سبيل إليه

لم لا يجوز أن يكفي وجوده في بلد لسائر البلدان أيضا مطلقا.

و ثانيهما: أن يعلم أن البلدين مختلفان في الرؤية البتة، أي يكون هلال في احدهما دون الآخر، و ذلك ايضا غير معلوم، إذ لا يحصل من الاختلاف الطولي


[1] منتهى المطلب ج 2 ص 593 سطر 17.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب