|
اسم الکتاب: منهاج الصالحين - جلد ۱
المؤلف: الحكيم، السيد محسن
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۹
المبحث الأول في أقسام المياه و أحكامها ، و فيه فصول: الفصل الأول: ينقسم ما يستعمل فيه لفظ الماء الى قسمين: الأول: ماء مطلق، و هو ما يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف اليه كالماء الذي يكون في البحر أو النهر أو البئر أو غير ذلك فإنه يصح ان يقال له ماء و إضافته إلى البحر مثلا للتعيين لا لتصحيح الاستعمال. الثاني: ماء مضاف، و هو ما لا يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف اليه كماء الرمان و ماء الورد فإنه لا يقال له ماء إلا مجازا و لذا يصح سلب الماء عنه. الفصل الثاني: الماء المطلق إما لا مادة له، أو له مادة. و الأول: إما قليل لا يبلغ مقداره الكر، أو كثير يبلغ مقداره الكر. و القليل ينفعل بملاقاة النجس أو المتنجس على الأقوى [1] إلا إذا كان متدافعا بقوة فالنجاسة تختص حينئذ بموضوع الملاقاة، و لا تسري
[1] الظاهر عدم الانفعال بملاقاة المتنجس الجامد الخالي من عين النجاسة. |
|