|
اسم الکتاب: منهاج الصالحين - جلد ۱
المؤلف: الحكيم، السيد محسن
الجزء: ۱
الصفحة: ۳۲
المبحث الثالث في الوضوء و فيه فصول الفصل الأول: في أجزائه و هي غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و الرجلين، فهنا أمور: الأول: يجب غسل الوجه ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولا و ما اشتملت عليه الإصبع الوسطى و الإبهام عرضا، و الخارج عن ذلك ليس من الوجه و ان وجب إدخال شيء من الأطراف إذا لم يحصل الواجب إلا بذلك، و يجب الابتداء بأعلى الوجه إلى الأسفل فالأسفل عرفا، و لا يجوز النكس. نعم لو رد الماء منكوسا و نوى الوضوء بإرجاعه إلى الأسفل صح وضوؤه. مسألة 1- غير مستوي الخلقة لكبر الوجه أو لصغره أو لطول الأصابع أو لقصرها يرجع إلى متناسب الخلقة المتعارف [30] و كذا لو كان أغم قد نبت الشعر على جبهته أو كان أصلع قد انحسر الشعر عن مقدم رأسه فإنه يرجع الى المتعارف.
[30] لا بمعنى ان غير مستوي الخلقة لكبر الوجه أو لصغره يغسل ما يساوي المقدار الذي يغسله صاحب الوجه المتعارف بل بمعنى انه يشخص حدود وجهه بالوسطى و الإبهام المنسجمين مع سعة وجهه. |
|