|
اسم الکتاب: منهاج الصالحين - جلد ۱
المؤلف: الحكيم، السيد محسن
الجزء: ۱
الصفحة: ۳۴
يجب الفحص عنه على الأحوط [32] وجوبا إلا مع الظن بعدمه. مسألة 7- الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها بل يكفي غسل ظاهرها سواء أ كانت فيها الحلقة أم لا. الثاني: يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، و يجب الابتداء بالمرفقين ثم الأسفل منهما فالأسفل عرفا إلى أطراف الأصابع، و المقطوع بعض يده يغسل ما بقي، و لو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها، و لو كان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما، و كذا اللحم الزائد و الإصبع الزائدة، و لو كان له يد زائدة فوق المرفق فالأحوط وجوبا غسلها أيضا [33] و لو اشتبهت الزائدة بالأصلية غسلهما جميعا و مسح بهما على الأحوط وجوبا. مسألة 8- المرفق مجمع عظمي الذراع و العضد و يجب غسله مع اليد. مسألة 9- يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة حتى الغليظ منه على الأحوط وجوبا. مسألة 10- إذا دخلت شوكة في اليد لا يجب إخراجها إلا إذا كان ما تحتها محسوبا من الظاهر فيجب غسله حينئذ و لو بإخراجها.
[32] بل على الأظهر حتى مع الظن بعدمه الى ان يحصل الاطمئنان بالعدم. [33] إذا علم زيادتها لا يجب غسلها. |
|