مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: منهاج الصالحين - جلد ۱    المؤلف: الحكيم، السيد محسن    الجزء: ۱    الصفحة: ۳۴   

يجب الفحص عنه على الأحوط [32] وجوبا إلا مع الظن بعدمه.

مسألة 7- الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها‌

بل يكفي غسل ظاهرها سواء أ كانت فيها الحلقة أم لا.

الثاني: يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع،

و يجب الابتداء بالمرفقين ثم الأسفل منهما فالأسفل عرفا إلى أطراف الأصابع، و المقطوع بعض يده يغسل ما بقي، و لو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها، و لو كان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما، و كذا اللحم الزائد و الإصبع الزائدة، و لو كان له يد زائدة فوق المرفق فالأحوط وجوبا غسلها أيضا [33] و لو اشتبهت الزائدة بالأصلية غسلهما جميعا و مسح بهما على الأحوط وجوبا.

مسألة 8- المرفق مجمع عظمي الذراع و العضد‌

و يجب غسله مع اليد.

مسألة 9- يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة‌

حتى الغليظ منه على الأحوط وجوبا.

مسألة 10- إذا دخلت شوكة في اليد لا يجب إخراجها‌

إلا إذا كان ما تحتها محسوبا من الظاهر فيجب غسله حينئذ و لو بإخراجها.


[32] بل على الأظهر حتى مع الظن بعدمه الى ان يحصل الاطمئنان بالعدم.

[33] إذا علم زيادتها لا يجب غسلها.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب