|
اسم الکتاب: منهاج الصالحين - جلد ۱
المؤلف: الحكيم، السيد محسن
الجزء: ۱
الصفحة: ۴۰
يعتبر عدم المندوحة في الحضور في مكان التقية و زمانها كما لا يجب بذل مال لرفع التقية، و اما في سائر موارد الاضطرار فيعتبر ذلك كله. مسألة 32- إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل في أثناء الوضوء أو بعده لم تجب الإعادة في التقية [51] و وجبت في سائر الضرورات. مسألة 33- لو توضأ على خلاف التقية فالأحوط وجوبا [52] الإعادة. مسألة 34- لا يجب في مسح الرجلين ان يضع يده على الأصابع و يمسح الى الكعبين بالتدريج بل يجوز [53] ان يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول الى المفصل و يجرها قليلا بمقدار صدق المسح، كما انه يجوز النكس بأن يبتدئ من الكعبين و ينتهي بأطراف الأصابع. الفصل الثاني: من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة فإن تمكن من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها [54] في الماء وجب و ان لم يتمكن
[51] بل تجب على الأحوط. [52] بل هو الأظهر فيما إذا كانت مخالفة التقية بالإتيان بشيء من أفعال الوضوء لا بترك شيء مما ليس من أفعال الوضوء. [53] الأحوط اجتناب ذلك. [54] إذا أحرز الترتيب جاز ذلك على كل حال و الا ففي جوازه مع فرض إمكان النزع اشكال بل منع. |
|