مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: منهاج الصالحين - جلد ۱    المؤلف: الحكيم، السيد محسن    الجزء: ۱    الصفحة: ۴۰   

يعتبر عدم المندوحة في الحضور في مكان التقية و زمانها كما لا يجب بذل مال لرفع التقية، و اما في سائر موارد الاضطرار فيعتبر ذلك كله.

مسألة 32- إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل في أثناء الوضوء أو بعده‌

لم تجب الإعادة في التقية [51] و وجبت في سائر الضرورات.

مسألة 33- لو توضأ على خلاف التقية‌

فالأحوط وجوبا [52] الإعادة.

مسألة 34- لا يجب في مسح الرجلين ان يضع يده على الأصابع‌

و يمسح الى الكعبين بالتدريج بل يجوز [53] ان يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول الى المفصل و يجرها قليلا بمقدار صدق المسح، كما انه يجوز النكس بأن يبتدئ من الكعبين و ينتهي بأطراف الأصابع.

الفصل الثاني: من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة

فإن تمكن من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها [54] في الماء وجب و ان لم يتمكن‌


[51] بل تجب على الأحوط.

[52] بل هو الأظهر فيما إذا كانت مخالفة التقية بالإتيان بشي‌ء من أفعال الوضوء لا بترك شي‌ء مما ليس من أفعال الوضوء.

[53] الأحوط اجتناب ذلك.

[54] إذا أحرز الترتيب جاز ذلك على كل حال و الا ففي جوازه مع فرض إمكان النزع اشكال بل منع.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب