|
اسم الکتاب: منهاج الصالحين - جلد ۱
المؤلف: الحكيم، السيد محسن
الجزء: ۱
الصفحة: ۵۵
اختيارا أو اضطرارا فالظاهر عدم صحة وضوئه. مسألة 87- إذا شك بعد الوضوء في وجود الحاجب أو علم بوجوده قبله و لكن شك بعده في انه أزاله أو وصل الماء تحته بنى على صحة وضوئه [91]. و إذا علم بوجود الحاجب و علم زمان حدوثه و شك في أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده بنى على الصحة. مسألة 88- إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجسا فتوضأ و شك بعده في أنه طهرها أم لا، بنى على بقاء النجاسة فيجب غسله لما يأتي من الاعمال و اما الوضوء فمحكوم بالصحة، و كذلك لو كان الماء الذي توضأ منه نجسا ثم شك بعد الوضوء في أنه طهره قبله أم لا فإنه يحكم بصحة وضوئه و بقاء الماء نجسا فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه و بدنه. الفصل الخامس: في نواقض الوضوء . يحصل الحدث بأمور: الأول و الثاني: خروج البول و الغائط ، سواء أ كان من الموضع المعتاد بالأصل أم بالعارض أم كان من غيره [92] على الأحوط وجوبا، و البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء بحكم البول ظاهرا. الثالث: خروج الريح من الدبر أو من غيره إذا كان من شأنه ان يخرج من الدبر، و لا عبرة بما يخرج من القبل و لو مع الاعتياد.
[91]- إذا كان يحتمل الالتفات حين الوضوء و كذلك الحال فيما بعده. [92] إذا كان خروجه حسب المتعارف. |
|