|
اسم الکتاب: منهاج الصالحين - جلد ۱
المؤلف: الحكيم، السيد محسن
الجزء: ۱
الصفحة: ۶۱
المبحث الرابع في الغسل و الواجب منه لغيره غسل الجنابة، و الحيض، و الاستحاضة و النفاس، و مس الأموات، و الواجب لنفسه، غسل الأموات. فهنا مقاصد. المقصد الأول في غسل الجنابة و فيه فصول: الفصل الأول: سبب الجنابة أمران: الأول: خروج المني من الموضع المعتاد و غيره ، و ان كان الأحوط استحبابا عند الخروج من غير المعتاد الجمع بين الطهارتين إذا كان محدثا بالأصغر. مسألة 1- ان عرف المني فلا اشكال ، و ان لم يعرف فلا يبعد ان يكون كل من الشهوة، و الدفق، و فتور الجسد امارة عليه، و عدمها امارة على عدمه في الصحيح، فمع تعارضها يبني على عدمه، و مع اجتماعها أو حصول واحدة منها مع الشك في ثبوت غيرها يبني على وجوده [105]، و في المريض [106] يرجع الى الشهوة
[105] بل لا يبنى على وجوده إلا إذا أحرز اجتماع تلك الصفات. [106] المناط في المريض اجتماع صفتي الشهوة و الفتور. |
|