|
اسم الکتاب: منهاج الصالحين - جلد ۱
المؤلف: الحكيم، السيد محسن
الجزء: ۱
الصفحة: ۶۳
منه بالبول بحكم المني ظاهرا. الثاني: الجماع و لو لم ينزل و يتحقق بدخول الحشفة في القبل أو الدبر [109]، بل مقدارها من مقطوعها، بل الأحوط وجوبا الاكتفاء بمجرد الإدخال منه [110]. مسألة 5- إذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للفاعل و المفعول به [111]، من غير فرق بين الصغير و الكبير، و العاقل و المجنون، و القاصد و غيره، بل الظاهر ثبوت الجنابة للحي إذا كان أحدهما ميتا [112]، بل هو الأحوط وجوبا في وطء البهيمة [113] مسألة 6- إذا خرج المني بصورة الدم وجب الغسل بعد العلم بكونه منيا مسألة 7- إذا تحرك المني عن محله بالاحتلام و لم يخرج الى الخارج لا يجب الغسل.
[109] على الأحوط و إذا كان محدثا بالحدث الأصغر فالأحوط الجمع بين الوضوء و الغسل. [110] مع مراعاة الاحتياط من ناحية الحدث الأصغر. [111] إذا كان الوطء في الدبر فالاحتياط المتقدم. [112] على الأحوط و إذا كان محدثا بالأصغر فالأحوط الجمع بين الوضوء و الغسل. [113] و إذا كان محدثا بالأصغر فالأحوط الجمع بين الوضوء و الغسل. |
|