مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: منهاج الصالحين - جلد ۱    المؤلف: الحكيم، السيد محسن    الجزء: ۱    الصفحة: ۶۳   

منه بالبول بحكم المني ظاهرا.

الثاني: الجماع و لو لم ينزل

و يتحقق بدخول الحشفة في القبل أو الدبر [109]، بل مقدارها من مقطوعها، بل الأحوط وجوبا الاكتفاء بمجرد الإدخال منه [110].

مسألة 5- إذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للفاعل و المفعول به [111]،

من غير فرق بين الصغير و الكبير، و العاقل و المجنون، و القاصد و غيره، بل الظاهر ثبوت الجنابة للحي إذا كان أحدهما ميتا [112]، بل هو الأحوط وجوبا في وطء البهيمة [113]

مسألة 6- إذا خرج المني بصورة الدم‌

وجب الغسل بعد العلم بكونه منيا‌

مسألة 7- إذا تحرك المني عن محله بالاحتلام و لم يخرج الى الخارج‌

لا يجب الغسل.


[109] على الأحوط و إذا كان محدثا بالحدث الأصغر فالأحوط الجمع بين الوضوء و الغسل.

[110] مع مراعاة الاحتياط من ناحية الحدث الأصغر.

[111] إذا كان الوطء في الدبر فالاحتياط المتقدم.

[112] على الأحوط و إذا كان محدثا بالأصغر فالأحوط الجمع بين الوضوء و الغسل.

[113] و إذا كان محدثا بالأصغر فالأحوط الجمع بين الوضوء و الغسل.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب