|
اسم الکتاب: منهاج الصالحين - جلد ۱
المؤلف: الحكيم، السيد محمد سعيد
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۳۴
المقصد السادس في الطهارة من الخبث وفيه فصول .. الفصل الأول في عدد النجاسات وهي عشرة .. الأول والثاني: البول والغائط من كل حيوان يحرم أكل لحمه إذا كانت له نفس سائلة، أما ما يحل أكل لحمه فبوله وغائطه طاهران، وإن كان مكروه الاكل، كالحمار والبغل والفرس. (مسألة 398): لا فرق بين ما يحرم أكل لحمه بالاصل كالثعلب والارنب، وما يحرم أكل لحمه بالعرض، وهو امور ثلاثة: الأول: الجلَّال، وهو الذي يتغذى بالعذرة فقط مدة معتداً بها، بحيث يصدق عرفاً أن غذاءه العذرة. والأحوط وجوباً، حرمة نسله المتكون فيه قبل الاستبراء. الثاني: الجدي الذي يرضع لبن الخنزيرة حتى يشتدّ عليه ويكبر. والأحوط وجوباً العموم لكل حيوان يرتضع منها. الثالث: البهيمة التي يطؤها الرجل، حتى الذكر على الأحوط وجوباً، بل |
|