مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: منهاج الصالحين - جلد ۱    المؤلف: الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء: ۱    الصفحة: ۳۷   

(مسألة 60): الأحوط وجوباً الابتداء من أعلى الوجه نازلًا إلى أسفله، وعدم الاجتزاء بالغسل منكوساً. نعم لا يجب التدقيق في ذلك، بل يكتفى بصدق الغسل من الاعلى للاسفل عرفاً.

(مسألة 61): غير مستوي الخلقة- لكبر الوجه أو لصغره أو لطول الاصابع أو قصرها- يرجع إلى متعارف الخلقة، فيغسل من أطراف الوجه ما يغسله متعارف الخلقة. وكذا الاغم الذي ينبت الشعر على جبهته والاصلع، فإنهما يغسلان طولًا ما يغسله متعارف الخلقة.

(مسألة 62): إذا أحاط الشعر بموضع من البشرة وسترها- كاللحية والشارب والحاجبين- لم يجب البحث عن البشرة وإيصال الماء إليها، بل يكفي جريان الماء على الشعر الظاهر. وإذا كان الشعر غير ساتر للبشرة- كالشعرات المتفرقة والشعر الرقيق- لم يجب غسله ووجب غسل البشرة لا غير، فلو كان على الشعر المذكور حاجب يمنع من وصول الماء إليه ولا يمنع من وصول الماء للبشرة لم يجب رفعه ولا إزالة الشعر المذكور.

(مسألة 63): إنما يجب في الوضوء غسل الظاهر، الذي يصله الماء بإجرائه عليه- ولو بمعونة اليد ونحوها- من دون حاجة إلى بحث وعناية، ولا يجب غسل الباطن كباطن الانف والفم، وكذا مثل ثقبة الانف التي تجعل فيها الحلقة إلا أن تكون ظاهرة يصلها الماء بإجرائه وبإمرار اليد من دون عناية، وكذا لا يجب غسل باطن العين ومطبق الجفنين والشفتين.

(مسألة 64): لو شك في شي‌ء أنه من الظاهر أو من الباطن وجب غسله.

(مسألة 65): الشعر النابت خارج الحد إذا تدلّى على ما دخل في الحد لا يجب غسله، بل يجب غسل ما تحته لا غير. كما أن الشعر النابت في الحد إذا


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب