مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: منهاج الصالحين - جلد ۱    المؤلف: الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء: ۱    الصفحة: ۷۹   

ويكون النقاء بحكم الطهر، على ما تقدم في المسألة (201).

الثانية: أن يتم لكل دم- متصلًا أو متفرقاً في ضمن عشرة- ثلاثة أيام فما فوق ويفصل بين مجموعتين من الدم عشرة أيام، كما لو رأت خمسة أيام دماً ثم انقطع عشرة أيام ثم رأت خمسة أيام اخرى دماً، أو رأت ثلاثة أيام أو يومين دماً وانقطع يوماً ثم رأت يومين دماً وانقطع عشرة أيام ثم رأت ستة أيام دماً متصلة أو منفصلة بيوم. وحكمه البناء على أن مجموع الدم الذي قبل عشرة النقاء حيض واحد، ومجموع الدم الذي بعد عشرة النقاء حيض آخر، من دون فرق بين ما يقع في أيام العادة الوقتية وما يقع في غيرها، ولا بين ما يكون بصفات الحيض المتقدمة في المسألة (216) وما يكون فاقداً لها. نعم تقدم الكلام في حكم الصفرة في المسألة (208).

الثالثة: أن لا يتم لشي‌ء من الدم- مجتمعاً أو متفرقاً في ضمن عشرة أيام- أقل الحيض، وهو ثلاثة أيام، كما لو رأت يومين دماً ثم انقطع عشرة أيام وهكذا، أو رأت يوما دماً وانقطع يوماً ثم رجع يوماً ثم انقطع عشرة أيام، ثم رأت الدم يوماً وانقطع يوماً ثم رجع يوماً وانقطع عشرة أيام، وهكذا. وحكمها البناء على عدم الحيضية في جميع الدماء مهما تكررت على النحو المذكور.

الرابعة: أن يتم لشي‌ء من الدم- مجتمعاً أو متفرقاً في ضمن عشرة أيام- أقل الحيض إلا أنه لا يفصل بين المجموعتين أقل الطهر الذي هو عشرة أيام، كما لو رأت الدم سبعة أيام وانقطع سبعة أيام وعاد سبعة أيام وانقطع سبعة أيام وهكذا. أو رأت الدم ثلاثة أيام وانقطع يومين وعاد ثلاثة أيام وانقطع ثمانية أيام ثم عاد ثلاثة أيام وانقطع يومين وعاد ثلاثة أيام وانقطع سبعة أيام ثم عاد ثلاثة أيام وهكذا من دون أن يتم انقطاعه عشرة أيام، وحكمها التحيض بالدم الحاصل في العشرة الاولى دون الدم الثاني، بل لا تتحيض بعد


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب