|
اسم الکتاب: منهاج الصالحين
المؤلف: الحائري، السيد كاظم
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۲۰
الفصل الثاني عشرفي بيع الثمار والخضر والزرع (مسألة: 1) لا يجوز بيع ثمرة النخل والشجر قبل ظهورها عاماً واحداً بلا ضميمة[1]، ويجوز بيعها عامين فما زاد وعاماً واحداً مع الضميمة على الأقوى، وأمّا بعد ظهورها: فإن بدا صلاحها أو كان البيع في عامين أو مع الضميمة جاز بيعها بلا إشكال[2]، أمّا مع انتفاء الثلاثة فالأقوى الجواز مع الكراهة. [2] وكذلك لا إشكال مع انتفاء الثلاثة إن باع نفس الثمر غير الناضج بحيث كان تسليمه تسليماً للمبيع حتّى ولو لم ينضج بعد ذلك[2]. [1] نتكلّم تارةً في بيعها قبل الظهور، واُخرى في بيعها بعد الظهور وقبل بدوّ الصلاح: أمّا ما قبل الظهور: فالكلام فيه تارةً نوقعه بمقتضى القاعدة، واُخرى بمقتضى النصوص: أمّا الكلام فيه بمقتضى القاعدة، فالعيب الموجود فيه أنّه بيعٌ للمعدوم، وذلك عقلائيّاً أمر باطل في التخريجات المألوفة في الأوساط المتشرّعيّة الإسلاميّة التي تقول: إنّ البيع يجب أن يقع على العين في وعاء الخارج، أو في وعاء الذمّة. إلاّ أنّ لحلّ الإشكال في المقام تخريجين مقبولين عقلائيّاً: ←
|
|