مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: منهاج الصالحين    المؤلف: الحائري، السيد كاظم    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۳۵   

مسألة: إذا باع أحد الشريكين حصّته على ثالث كان لشريكه أخذ المبيع بالثمن المجعول له في البيع، ويسمّى هذا الحقّ بالشفعة.

فصل في ما تثبت فيه الشفعة:

(مسألة: 6) تثبت الشفعة في بيع ما لا ينقل إذا كان يقبل القسمة كالأرضين والدور والبساتين بلا إشكال، وهل تثبت فيما ينقل كالآلات والثياب والحيوان، وفيما لا ينقل إذا لا يقبل القسمة؟ قولان، أقواهما الأوّل، فيما عدا السفينة والنهر والطريق والحمّام والرحى[1]، فإنّه لا تثبت فيها الشفعة.

(مسألة: 7) لا تثبت الشفعة بالجوار، فإذا باع أحد داره فليس لجاره الأخذ بالشفعة.

(مسألة: 8) إذا كانت داران مختصّة كلّ واحدة منهما بشخص وكانا مشتركين



[1] بل الأقوى فيها أيضاً الثبوت[1].

أمّا ما يُنقل ويقبل القسمة، فلا شفعة فيه.


[1] لأنّ الحديث الذي استثناها ضعيف بالنوفليّ. راجع الوسائل، ج 25 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 8 من الشفعة، ح 1، ص 404 ـ 405.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب