مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: منهاج الصالحين    المؤلف: الحائري، السيد كاظم    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۳۷   

توزيعه، وليس له الأخذ في المقسوم.

(مسألة: 11) تختصّ الشفعة بالبيع، فإذا انتقل الجزء المشاع بالهبة المعوَّضة أو الصلح[1] أو غيرهما فلا شفعة للشريك.

(مسألة: 12) إذا كانت العين بعضها ملكاً وبعضها وقفاً فبيع الملك لم يكن للموقوف عليهم الشفعة على الأقوى وإن كان الموقوف عليه واحداً، وإذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه ففي ثبوت الشفعة للشريك قولان، أقربهما ذلك.

(مسألة: 13) يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركةً بين اثنين، فإذا كانت مشتركةً بين ثلاثة فما زاد وباع أحدهم لم تكن لأحدهم شفعة. نعم، إذا باعوا جميعاً إلاّ واحداً منهم كان للواحد الشفعة، وإذا كانت بين شريكين فباع أحدهما بعض حصّته ثبتت الشفعة للآخر.

فصل في الشفيع:

(مسألة: 1) يعتبر في الشفيع الإسلام إذا كان المشتري مسلماً، فلا شفعة للكافر على المسلم وإن اشترى من كافر، وتثبت للمسلم على الكافر، وللكافر على مثله.

(مسألة: 2) يشترط في الشفيع أن يكون قادراً على أداء الثمن، فلا تثبت للعاجز عنه وإن بذل الرهن أو وجد له ضامن، إلاّ أن يرضى المشتري بذلك. نعم، إذا ادّعى غيبة الثمن اُجِّل ثلاثة أيّام، وإذا ادّعى أنّ الثمن في بلد آخر اُجِّل بمقدار



[1] لا يبعد إلحاق الصلح ونحوه ممّا يكون أثره المعامليّ نفس أثر البيع بالبيع في حكم الشفعة، وإلاّ أمكن الفرار دائماً من حقّ الشفعة بتبديل البيع بمثل الصلح أو الهبة المعوّضة.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب