|
اسم الکتاب: منهاج الصالحين
المؤلف: الحائري، السيد كاظم
الجزء: ۱
الصفحة: ۲۵
مقدّمةالتجارة في الجملة من المستحبّات الأكيدة في نفسها، وقد تستحبّ لغيرها، وقد تجب كذلك إذا كانت مقدّمةً لواجب أو مستحبّ، وقد تكره لنفسها أو لغيرها، وقد تحرم كذلك. [المعاملات المحرّمة:]والمحرَّم منها أصناف. وهنا مسائل: ( مسألة: 1) تحرم ولا تصحّ التجارة بالأعيان النجسة[1] كالخمر وباقي أقول: الوجه في جواز بيع الميتة لدى المنفعة المحلّلة ضعف رواية السكونيّ الناهية عن ثمن الميتة بسبب النوفليّ. وهي الرواية الخامسة من الباب الخامس ممّا يكتسب به من الوسائل، ج 17 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ص 93، وفي سند الصدوق وقع موسى بن عمر الصيقل، وعليه فلو كانت للميتة منفعة محلّلة فالظاهر جواز بيعها وإن كان الأحوط الترك. [1] يشير سماحة السيّد (مدّ ظلّه) بهذه العبارة وسائر العبائر المماثلة التي سترد إلى تعليقة اُستاذه المرجع الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر على هذا الكتاب (من المكتب).
|
|