مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: منهاج الصالحين    المؤلف: الحائري، السيد كاظم    الجزء: ۱    الصفحة: ۴۲   

الفصل الأوّل

في شروط العقد

وفيه مسائل:

( مسألة: 1) معنى البيع قريب من معنى المبادلة، ولا يحصل إلاّ بالإيجاب والقبول، ويقع بكلّ لفظ دالٍّ على المقصود وإن لم يكن صريحاً فيه، مثل: «بعتُ وملّكتُ وبادلتُ» ونحوها في الإيجاب، و: «قبلتُ ورضيتُ وتملّكتُ واشتريتُ» ونحوها في القبول، ولا يشترط فيه العربيّة، كما لا يقدح فيه اللحن في المادّة أوالهيئة، ولا يجوز فيه تقديم القبول على الإيجاب[1]. نعم، يجوز إنشاء الإيجاب بمثل: «اشتريت وابتعت وتملّكت»، وإنشاء القبول بمثل: «شريت وبعت وملّكت».

( مسألة: 2) إذا قال: «بعني فرسك بهذا الدينار» فقال المخاطب: «بعتك فرسي بهذا الدينار» ففي صحّته وترتّب الأثر عليه بلا أن ينضمّ إليه إنشاء القبول من الآمر إشكال وإن كان الأظهر ذلك[2]، وكذلك الحكم في الوليّ على الطرفين، والوكيل عنهما فإنّه لا يكتفي بالإيجاب بدون القبول[3].

( مسألة: 3) يعتبر في تحقّق العقد الموالاة بين الإيجاب والقبول، فلو قال البائع: «بعتُ» فلم يبادر المشتري إلى القبول حتّى انصرف البائع عن البيع، لم



[1] بل يجوز مع نصب القرينة لو كانت هناك حاجة إلى تشخيص الموجب من القابل.

[2] إذا كانت هناك قرينة على أنّ قوله: «بعني...» كان قبولاً، أو أنّ قوله: «بعني...» كان قرينة على أنّ سكوته بعد قول صاحبه: «بعتك...» كان قبولاً.

[3] لا يبعد إمكانيّة الاكتفاء بإنشاء واحد; لأنّ تعدّدهما إنّما هو باعتبار تعدّد السلطنة.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب