مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: منيه السائل    المؤلف: الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۹۶   

س‌-ما هو رأيكم فيمن احتاج إلى مبلغ من المال فيستقرض ذلك من البنك مع العلم بأن البنك يأخذ فوائد على ذلك؟.
ج‌-لا يلزم أن يأخذ بعنوان القرض،بل يأخذ بعنوان الاستيلاء على مجهول المالك و إن علم أنهم يأخذون منه الأصل و الفرع قهرا.
س‌-هل يجب على موظف البنك الذي يعمل في وظيفته يتعامل فيها بالربا الخروج من الوظيفة حتى مع استلزام ذلك الضرر الحقيقي عليه لعدم تمكنه من وظيفة أخرى؟.
ج‌-نعم يجب و من يتق اللّه يجعل له مخرجا،ذلك وعد غير مكذوب.
س‌-هناك شهادات استثمار تدفع للبنك مثلا 500 ليرة كوديعة لك حق سحبها في أي وقت كاملة غير منقوصة على أن يعطون بدل كل 100 ليرة نصيبا(سهم)واحد في قرعة شهرية للربح ثابتة ما دمت لم تسحب المبلغ، علما بأن الشركة تربح من أموال الناس أرباحا مقابل ذلك.فهل يجوز أن أضع أموالي في هذا البنك؟و هل الربح حلال؟.
ج‌-لا يجوز ذلك مع الاشتراط و أما بدونه بحيث إذا لا يعطوك لا تطالبهم فلا مانع،و إن كنت تعلم به و تريد أن تأخذه،غاية الأمر إذا كان من البنوك الأجنبية فاستلمه بعنوان الاستنقاذ و تتصرف فيه و تخمس ما زاد منه آخر السنة ما لم تصرفه في المؤنة كسائر الأرباح و إن كان من البنوك الحكومية الإسلامية فاستلمه من باب الاستيلاء على مجهول المالك بإذننا و تتصدق بنصفه على الفقير من طرف صاحبه المجهول و تتصرف بالباقي،فإن بقي منه شي‌ء آخر السنة تخمسه كما سبق.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب