مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۲ و ۲۳ (تحرير الوسيلة) - جلد ۱    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۵۴   

الحيض أقلّ من ثلاثة أو أكثر من عشرة، فإلغاؤها مطلقاً وصيرورتها فاقدة التميّز محلّ إشكال، ولا يبعد لزوم الأخذ بالصفات في الدم الأوّل- مثلًا- في المثال، وتتميمه أو تنقيصه بما هو وظيفتها؛ من الأخذ بالروايات أو عادة نسائها.

و إن كان الدم على لون واحد تكون فاقدة التميّز، فإن لم تكن لها أقارب ذوات عادات متّفقات فالأحوط- لو لم يكن الأقوى- أن تجعل سبعة من كلّ شهر حيضاً و البقيّة استحاضة. و إن كانت لها أقارب من امّ واخت وخالة وعمّة وغيرهنّ مع اتّفاقهنّ في العادة و العلم بحالهنّ ترجع المبتدأة إليهنّ فتأخذ بها، و أمّا من لم تستقرّ لها عادة وكانت لها أقارب كما ذكرت، فلا تترك الاحتياط فيما إذا كانت عادتهنّ أقلّ من سبعة أو أكثر؛ بأن تجمع في مقدار التفاوت بين وظيفتي الحائض و المستحاضة.

(مسألة 20): الأحوط- لو لم يكن الأقوى- أن تجعل فاقدة التميّز التحيّض في أوّل رؤية الدم، فمع فقد الأقارب- بما ذكر في المسألة السابقة- تحيّضت سبعة، ومع وجودهنّ لا يبعد وجوب جعله بمقدارهنّ عدداً. وعلى أيّ حال لو استمرّ الدم إلى أزيد من شهر واحد، يجب عليها الموافقة بين الشهور، فإن كان ابتداء الدم في الشهر الأوّل من أوّله، جعلتها في الشهور التالية أيضاً في أوّلها، و إن كان في وسطه جعلتها في وسطها وهكذا.

(مسألة 21): ذات العادة الوقتية فقط لو تجاوز دمها العشرة، ترجع في الوقت إلى عادتها. و أمّا في العدد فإن كان لها تميّز يمكن رعايته في الوقت رجعت إليه، وإلّا رجعت إلى أقاربها مع الوجدان بالشرط المتقدّم، وإلّا تحيّضت سبعة أيّام وجعلتها في وقت العادة، وذات العادة العددية فقط ترجع في العدد إلى عادتها.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب