مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۲ و ۲۳ (تحرير الوسيلة) - جلد ۱    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۷۲   

ونظر، إلّاالطفل الذي لا يزيد عمره من ثلاث سنين، فيجوز لكلّ من الرجل والمرأة تغسيل مخالفه ولو مع التجرّد، وإلّا الزوج و الزوجة، فيجوز لكلّ منهما تغسيل الآخر ولو مع وجود المماثل و التجرّد؛ حتّى أنّه يجوز لكلّ منهما النظر إلى عورة الآخر على كراهية. ولا فرق في الزوجة بين الحرّة و الأمة، والدائمة والمنقطعة و المطلّقة الرجعية قبل انقضاء عدّة الطلاق؛ على إشكال في الأخيرتين.

(مسألة 8): لا إشكال في جواز تغسيل الرجل محارمه وبالعكس- مع فقد المماثل- حتّى عارياً مع ستر العورة، و أمّا مع وجوده ففيه تأمّل وإشكال، فلا يترك الاحتياط.

(مسألة 9): يجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوّجة ولا معتدّة ولا مبعّضة، بل ولا مكاتبة على الأحوط. و أمّا تغسيل الأمة مولاها ففيه إشكال.

(مسألة 10): الميّت المشتبه بين الذكر والانثى- ولو من جهة كونه خُنثى- يغسّله من وراء الثوب كلّ من الرجل والانثى.

(مسألة 11): يعتبر في المغسِّل الإسلام، بل و الإيمان في حال الاختيار، فلو انحصر المغسِّل المماثل في الكتابي أو الكتابية، أمر المسلمُ الكتابيةَ و المسلمةُ الكتابي أن يغتسل أوّلًا ثمّ يغسّل الميّت، و إن أمكن أن لا يمسّ الماء وبدن الميّت، أو يغسّل في الكرّ أو الجاري، تعيّن على الأحوط. ولو انحصر المماثل في المخالف فكذلك، إلّاأنّه لا يحتاج إلى الاغتسال قبل التغسيل، ولا إلى عدم مسّ الماء وبدن الميّت، ولا إلى الغسل في الكرّ و الجاري. ولو انحصر المماثل في الكتابي و المخالف يقدّم الثاني.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب