|
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۶ و ۲۷ (وسيلة النجاة) - جلد ۱
المؤلف: اصفهانى، ابوالحسن
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۱
[كتاب الطهارة] فصل: في المياه الماء إمّا مطلق، أو مضاف كالمعتصر من الأجسام كماء الرقّي و الرمّان والممتزج بغيره ممّا يخرجه عن صدق اسم الماء كماء السكّر و الملح. والمطلق أقسام: الجاري، والنابع بغير جريان، والبئر، والمطر، والواقف ويقال له: الراكد. (مسألة 1): الماء المضاف طاهر في نفسه وغير مطهّر لا من الحدث ولا من الخبث، ولو لاقى نجساً ينجس جميعه و إن كان ألف كرّ. نعم، إذا كان جارياً من العالي إلى السافل [1] ولاقى أسفله النجاسة تختصّ النجاسة بموضع الملاقاة [2] ولا تسري إلى الفوق. (مسألة 2): الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن الإطلاق. نعم، لو مزج معه غيره وصعّد يصير مضافاً كماء الورد ونحوه، كما أنّ المضاف المصعّد يكون مضافاً [3]. [1] ولو بنحو الانحدار مع الدفع بقوّة. [2] وما دونه. [3] المناط هو حال الاجتماع بعد التصعيد، فربّما يكون المصعّد هو الأجزاء المائية وبعد الاجتماع يكون ماء مطلقاً وربّما يكون مضافاً. |
|