|
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۶ و ۲۷ (وسيلة النجاة) - جلد ۱
المؤلف: اصفهانى، ابوالحسن
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۱۲
القول: في الأغسال المندوبة و هي أقسام زمانية ومكانية وفعلية: أمّا الزمانية فكثيرة: منها: غسل الجمعة، و هو من المستحبّات المؤكّدة حتّى قال بعض بوجوبه، ولكنّ الأقوى استحبابه. ووقته من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال وبعده إلى آخر [1] يوم السبت قضاء، ولكن الأحوط فيما بعد الزوال إلى الغروب من يوم الجمعة أن ينوي القربة من غير تعرّض للقضاء و الأداء، كما أنّ الأحوط إتيانه في ليلة السبت رجاءً. ويجوز تقديمه يوم الخميس إذا خاف إعواز الماء [2] يوم الجمعة، ثمّ إن تمكّن منه يومها [3] يستحبّ إعادته و إن تركه حينئذٍ يستحبّ قضاؤه يوم السبت، ولو دار الأمر بين التقديم والقضاء فالأوّل أولى. وفي إلحاق ليلة الجمعة بيوم الخميس وجه، لكن الأحوط [4] إتيانه به فيها رجاءً، كما أنّ الأحوط فيما إذا كان فوته يوم الجمعة لا لإعواز الماء بل لأمر آخر تقديمه يوم الخميس بعنوان الرجاء لا بقصد المشروعية. ومنها: أغسال ليالي شهر رمضان؛ و هي ليالي الأفراد: الاولى و الثالثة والخامسة وهكذا وتمام ليالي العشر الأخيرة، والآكد منها ليالي القدر وليلة النصف وليلة سبعة عشر و الخمس وعشرين و السبع وعشرين و التسع وعشرين [1] مشروعيته في ليلة السبت محلّ تأمّل، فلا يترك الاحتياط الآتي. [2] إلحاق خوف مطلق العذر به لا يخلو من وجه. [3] قبل الزوال لا بعده، و إن تركه يستحبّ قضاؤه بعد الزوال ويوم السبت. [4] لا يترك. |
|