|
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۶ و ۲۷ (وسيلة النجاة) - جلد ۱
المؤلف: اصفهانى، ابوالحسن
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۹
و هي الصدر و البطن و الركبتان [1] و إن أمال العورة عنها. والأحوط ترك الاستقبال بعورته فقط و إن لم يكن مقاديم بدنه إليها. والأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء أو الاستنجاء و إن كان الترك أحوط [2] خصوصاً في الأوّل. ولو اضطرّ إلى أحدهما تخيّر، والأحوط اختيار الاستدبار، ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر عن الناظر اختار الستر. ولو اشتبهت القبلة بين الجهات يتخيّر بينها [3]، ولا يبعد العمل بالظنّ لو كان. فصل: في الاستنجاء (مسألة 1): يجب غسل مخرج البول بالماء مرّتين على الأحوط [4]، والأفضل ثلاثاً، ولا يجزي غير الماء، ويتخيّر في مخرج الغائط بين الغسل بالماء و المسح بشيء قالع للنجاسة كالحجر و المدر و الخرق وغيرها، والغسل أفضل، والجمع بينهما أكمل. ولا يعتبر في الغسل التعدّد بل الحدّ النقاء، وفي المسح لا بدّ من ثلاث و إن حصل النقاء [5] بالأقلّ على الأحوط. و إذا لم يحصل النقاء بالثلاث فإلى النقاء ويجزي ذو الجهات الثلاث و إن كان الأحوط ثلاثة منفصلات. ويعتبر فيما يمسح به الطهارة فلا يجزي النجس ولا المتنجّس قبل تطهيره. ويعتبر أن [1] الميزان هو الاستقبال والاستدبار العرفيان و الظاهر عدم دخل الركبتين فيهما. [2] لا يترك في الأوّل، بل الأقوى الحرمة فيه إذا خرج معه القطرات ولا ينبغي تركه فيالثاني أيضاً. [3] إذا لا يمكن الفحص ويتعسّر التأخير إلى أن تتّضح القبلة. [4] و إن كان الأقوى كفاية المرّة في الرجل مع الخروج عن مخرجه الطبيعي. [5] الأقوى الاجتزاء بحصول النقاء. |
|