|
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۶ و ۲۷ (وسيلة النجاة) - جلد ۱
المؤلف: اصفهانى، ابوالحسن
الجزء: ۱
الصفحة: ۳۱
في صحّة الوضوء بأحد الأمرين: إمّا بقاء البلل حسّاً أو المتابعة عرفاً. (مسألة 16): إذا ترك الموالاة نسياناً بطل وضوؤه، وكذا لو اعتقد عدم الجفاف ثمّ تبيّن الخلاف. (مسألة 17): لو لم يبق من الرطوبة إلّافي مسترسل اللحية ففي كفايتها إشكال [1]. ومنها: النيّة، و هي القصد إلى الفعل بعنوان الامتثال و هو المراد [2] بنيّة القربة. ويعتبر فيها الإخلاص، فمتى ضمّ إليها ما ينافيه بطل؛ خصوصاً الرياء، فإنّه إذا دخل في العمل على أيّ نحو كان أفسده. و أمّا غيره من الضمائم فإن كانت راجحة لا يضرّ ضمّها إلّاإذا كانت هي المقصود الأصلي ويكون قصد امتثال الأمر الوضوئي تبعاً، أو تركّب [3] الداعي منهما بحيث يكون كلّ منهما جزءاً للداعي، و أمّا إذا كانت مباحة كالتبرّد فيبطل الوضوء إلّاإذا دخلت على وجه التبعية وكان امتثال أمر الوضوء هو المقصود الأصلي. (مسألة 18): لا يعتبر في النيّة التلفّظ بها ولا الإخطار بها في القلب تفصيلًا، بل يكفي فيها الإرادة الإجمالية المرتكزة في النفس بحيث لو سئل عن شغله يقول: أتوضّأ، و هذه الإرادة الإجمالية هي التي يسمّونها بالداعي و هو الكافي. نعم لو شرع في العمل ثمّ ذهل عنه وغفل بالمرّة بحيث لو سئل عن شغله بقي متحيّراً ولا يدري ما يصنع، يكون عملًا بلا نيّة. [1] وكذا إن بقيت فيما هو خارج عن الحدّ كالشعر فوق الجبهة، بل هو أشكل. [2] نيّة القربة أعمّ من قصد الامتثال. [3] وكذا مع استقلال الداعيين على الأحوط. |
|