|
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۶ و ۲۷ (وسيلة النجاة) - جلد ۱
المؤلف: اصفهانى، ابوالحسن
الجزء: ۱
الصفحة: ۸۲
(مسألة 5): إذا كان الميّت محرماً يغسّله ثلاثة أغسال كالمحلّ، لكن لا يخلط الماء بالكافور في الغسل الثاني إلّاأن يكون موته بعد الطواف [1] في العمرة أو الحجّ، وكذلك لا يحنّط بالكافور. (مسألة 6): إذا يمّمه عند تعذّر الغسل أو غسّله بالماء الخالص لأجل تعذّر الخليط ثمّ ارتفع العذر فإن كان قبل الدفن يجب الغسل في الأوّل ويعيده [2] مع الخليط في الثاني، و إن كان بعده مضى. (مسألة 7): لو كان على الميّت غسل جنابة أو حيض أو نحوهما أجزأ عنها غسل الميّت. (مسألة 8): إذا دفن الميّت بلا غسل ولو نسياناً وجب نبشه [3] لتغسيله، وكذا إذا ترك بعض الأغسال أو تبيّن بطلانها، وكذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبي. و أمّا إذا تبيّن أنّه لم يصلّ عليه أو تبيّن بطلانها فلا يجوز نبشه لأجلها بل يصلّى على قبره. (مسألة 9): لا يجوز أخذ الاجرة على تغسيل الميّت إلّاإذا جعل الاجرة في قبال بعض الامور الغير الواجبة، مثل تليين أصابعه ومفاصله وغسل يديه قبل [1] بل بعد التقصير في العمرة وبعد السعي في الحجّ. [2] على الأحوط. [3] إن لم يكن فيه محذور؛ من هتك حرمة الميّت بواسطة فساد جثّته أو الحرج علىالأحياء بواسطة رائحته أو تجهيزه. هذا كلّه في غير الغصب، و أمّا فيه ففي مثل الفرض إشكال، والأحوط للمغصوب منه أخذ قيمة الكفن. نعم لو كان الغاصب هو الميّت فالأقوى جواز النبش ولو مع الهتك. |
|