مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۶ و ۲۷ (وسيلة النجاة) - جلد ۱    المؤلف: اصفهانى، ابوالحسن    الجزء: ۱    الصفحة: ۸۲   

(مسألة 5): إذا كان الميّت محرماً يغسّله ثلاثة أغسال كالمحلّ، لكن لا يخلط الماء بالكافور في الغسل الثاني إلّاأن يكون موته بعد الطواف‌ [1] في العمرة أو الحجّ، وكذلك لا يحنّط بالكافور.

(مسألة 6): إذا يمّمه عند تعذّر الغسل أو غسّله بالماء الخالص لأجل تعذّر الخليط ثمّ ارتفع العذر فإن كان قبل الدفن يجب الغسل في الأوّل ويعيده‌ [2] مع الخليط في الثاني، و إن كان بعده مضى.

(مسألة 7): لو كان على الميّت غسل جنابة أو حيض أو نحوهما أجزأ عنها غسل الميّت.

(مسألة 8): إذا دفن الميّت بلا غسل ولو نسياناً وجب نبشه‌ [3] لتغسيله، وكذا إذا ترك بعض الأغسال أو تبيّن بطلانها، وكذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبي. و أمّا إذا تبيّن أنّه لم يصلّ عليه أو تبيّن بطلانها فلا يجوز نبشه لأجلها بل يصلّى على قبره.

(مسألة 9): لا يجوز أخذ الاجرة على تغسيل الميّت إلّاإذا جعل الاجرة في قبال بعض الامور الغير الواجبة، مثل تليين أصابعه ومفاصله وغسل يديه قبل‌


[1] بل بعد التقصير في العمرة وبعد السعي في الحجّ.

[2] على الأحوط.

[3] إن لم يكن فيه محذور؛ من هتك حرمة الميّت بواسطة فساد جثّته أو الحرج على‌الأحياء بواسطة رائحته أو تجهيزه. هذا كلّه في غير الغصب، و أمّا فيه ففي مثل الفرض إشكال، والأحوط للمغصوب منه أخذ قيمة الكفن. نعم لو كان الغاصب هو الميّت فالأقوى جواز النبش ولو مع الهتك.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب