|
|
اسم الکتاب: وجيزة الأحكام - جلد ۱
المؤلف: كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين
الجزء: ۱
الصفحة: ۳
النجاسات و هي عشرة: (1) و (2) البول و الغائط من غير مأكول اللحم من ذي السائلة يعني ما له عروق تشخب دماً عند القطع. (3) المني من ذي النفس مطلقاً. (4) الميتة. (5) الدم. (6) و (7) الكلب و الخنزير البريان. (8) الكافر. (9) الخمر، و كل مسكر مائع بالأصالة. (10) الفقاع و إن لم يسكر. و الأحوط الاجتناب عن عرق الجنب من حرام و عرق الإبل الجلالة بل مطلق الجلال. و تثبت نجاسة الأشياء بالعلم و بالبينة و خبر العدل على الأقوى، و قول ذي اليد و إن لم يكن عدلًا بل و إن كان أجيراً و مستعيراً و نحوهما بل و غاصباً، و لا تسري النجاسة إلَّا مع الرطوبة المسرية، و يجب إزالتها عن الثوب و البدن للصلاة و عن المساجد و مسجد الجبهة و إن لم تكن ملوثة، أما المحمول الغير الملوث فلا، و يعفى في الصلاة عمّا نقص من الدم عن قدر الدرهم المقدّر بعقد الإبهام الأعلى من غير الدماء الثلاثة، و دم نجس العين، و عن دم القروح و الجروح قبل برئها، و عن نجاسته ما لا تتم به الصلاة ملبوساً أو محمولًا كالتكة و الجورب و نحوهما. |
|