|
|
اسم الکتاب: وجيزة الأحكام - جلد ۱
المؤلف: كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين
الجزء: ۱
الصفحة: ۵
6- الاستهلاك: كنقطة بول في الكثير. 7- الانتقال: كالدم النجس يمصه البق أو البرغوث و نحوهما. 8- الإسلام: و يطهر بدن الكافر و رطوباته. 9- زوال عين النجاسة: عن بدن الحيوان الطاهر غير الإنسان و عنه مع احتمال التطهير. 10- خروج الدم المعتاد من الذبيحة: مطهّر للمتخلف منها. 11- انفصال الغسالة: مطهّر للمتخلف منها في الثوب و غيره. 12- الاستبراء: بعد البول و المني مطهّر للبلل المشتبه. 13- استبراء الحيوان الجلال المتغذي بالنجس: حتى ينبت له منه لحم فيطهّر لتغذيته بالطاهر فقط أربعين يوماً في الإبل، و عشرين في البقر، و عشرة في الشاة، و خمسة في الطير و الدجاجة. 14- احجار: الاستنجاء و كل قالع للنجاسة. 15- غبة المسلم و من بحكمه: كطفله المميز مع احتمال التطهير و علمه بالنجاسة أو استعماله في مشروط بالطهارة. 16- التبعيّة: كأطفال الكفار في أسر المسلم، و أواني الخمر إذا أنقلب خلًا، و لوحة الميت و ثيابه و غاسله و ثيابه، و أطراف البئر و النازح على القول بالنجاسة. و الحق أن العصير العنبي لا ينجس بالغليان بل يحرم و تزول حرمته بذهاب ثلثيه و نجاسته عند من يقول بها و تطهر أوانيه و آلاته و كلّما كان فيه بالتبع، أما الزبيب و الكشمش و التمر فلا ينجس شيء منها و لا من عصيرها بالغليان و الطبخ في الأمراق و غيرها. و يلزم في تحقق الغسل بغير الكثير انفصال الغسالة بنفسها أو بالعصر و ما يتخلف منها بعده طاهر. |
|