|
اسم الکتاب: نهج البيان عن كشف معاني القرآن - جلد ۱
المؤلف: الشيباني، محمد بن الحسن
الجزء: ۱
الصفحة: ۲۹
(فصل) في ذكر [١] حقائق ما ذكرناه وأمثلته في الكتاب العزيز وعند المحقّقين من المفسّرين وأئمّة اللّغة ومتكلّمي أصول الفقه فحقيقة «الأمر» عند أهل اللّسان هو قول القائل لمن هو دونه في الرّتبة : افعل. [وما في معنى ذلك ـ خ] [٢] لأنّ المعنى ذلك من قوله : ليفعل. وهو مخصوص بالغائب. وهو ينقسم إلى واجب ومندوب. وقد اختلف علماء أصول الفقه ، في لفظ الأمر ، على قولين : هل هو حقيقة في استدعاء الفعل ومجاز في التّحدي [٣] والتّهديد والإباحة والإلزام والسّؤال والشّفاعة والطّلب ، أو هو مشترك في ذلك كلّه؟ فذهب قوم منهم إلى القول الأوّل ، واحتجّوا عليه بأنّه إذا قيل : أمر فلان فلانا ، لم يفهم منه إلّا استدعاء الفعل. وذهب قوم منهم إلى القول الثّاني ، واحتجّوا عليه باستعمال العرب ذلك في الوجوه التي ذكرناها وبما ورد من ذلك في الكتاب العزيز. وحجج الفريقين واعتراضاتهم مذكورة في كتب أصول الفقه [٤] ، لا يحتمل كتاب التّفسير ذكرها.
[١] ليس في ج ود. [٢] من هامش أ. وفيه : المعنى بدل معنى والصواب ما أثبتناه في المتن.+ م ، د ، ج : لأنّ معنى ذلك. [٣] ج : التحديد. [٤] انظر : الذريعة إلى أصول الشريعة ١ / ٥١. |
|