|
اسم الکتاب: هي الحقيقة
المؤلف: کِتِمْبُو، قاسم عبد السلام
الجزء: ۱
الصفحة: ۴۸
أدلّة القائلين بالغسل ١ ـ إنّ الغسل مشتمل على المسح وليس العكس ، فالغسل أقرب إلى الاحتياط فوجب المصير إليه ، ويكون غسل الأرجل يقوم مقام مسحها [١]. والجواب : أنّه ليس هناك شيء أوثق من كتاب الله ، فلو دلّ على لزوم المسح لا يبقى مجال لترجيحه على روايات المسح ، لوجود التعارض بين أخبار الغسل والمسح ، والقرآن هو المهيمن على الكتب والمأثورات ، وما يعارض منها للكتاب لا يقام له وزن. ثمّ إنّ الغسل والمسح حقيقتان مختلفتان ؛ لأنّ الغسل إمرار الماء على المغسول ، والمسح إمرار اليد على الممسوح ، فالاختلاف بينهما ثابت لغة وعرفاً وشرعاً. ومن احتجّ بالاحتياط كان عليه أن يجمع بين المسح والغسل ، لا الاكتفاء بالغسل [٢]. ٢ ـ ما روي عن علي عليهالسلام من أنّه كان يقضي بين الناس فقال :
[١] تفسير الرازي ١١ : ١٦٢. [٢] قال الله حاكياً عن سليمان : ( رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ ) سورة ص (٣٨) : ٣٣ ، أي مسح بيده على سوق الصافنات الجياد وأعناقها. |
|