|
اسم الکتاب: سيّد المرسلين صلّى الله عليه وآله - جلد ۱
المؤلف: السبحاني، الشيخ جعفر
الجزء: ۱
الصفحة: ۴۸
٦ ـ الّتي تضرب حتّى تموت ، وهي الموقوذة. ٧ ـ الّتي تقع من مكان عال فتموت وهي المتردية. ٨ ـ الّتي تموت نطحاً من حيوان آخر وهي النطيحة. ٩ ـ ما افترسه سبع إلا إذا ذُكي قبل موته. ١٠ ـ وما ذُبِح أمام الاصنام. ٨ ـ الاستقسام بالازلام :فقد كان تقسيم لحم الذبيحة يتم عن طريق الأزلام ، والأزلام جمع ( زلم ) بوزن ( شَرَف ) وهي عيدان وسهام تستخدم في ما يشبه القرعة لتقسيم لحم الذبيحة. فقد كان يشتري عشرة أنفار بعيراً ثم يذبحونه ، ثم يكتبون على سبعة منها اسهماً مختلفة من الواحد إلى السبعة ولا يكتبون على ثلاثة منها شيئاً ، ثم يجعلونها في كيس ثم يستخرجونها واحدة بعد اُخرى ، كلُ واحدة باسم أحدهم فيأخذ كل واحد منهم من الذبيحة ما خرج له من السهم ، وهكذا يقتسمون الذبيحة بينهم [١] ، فنهاهم اللّه عن ذلك بقوله : « وأن تَستَقْسِمُوا بِالأزلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ » لأنَّه ضربٌ من القمار الّذي ينطوي على مفاسد الميسر والقمار. ٩ ـ النسيء :كان العرب الجاهليون يعتقدون حرمة الاشهر الحرم ( وهي اربعة المحرم ورجب وذوالقعدة وذوالحجة ) فكانوا يتحرجون فيها من القتال ، وجرت عادة العرب على هذا من زمن إبراهيم واسماعيل عليهماالسلام. الاّ أنَ سَدَنة الكعبة أو رؤساء العرب كانوا يعمَدُون أحياناً ، ولقاء مبالغَ يأخذُونها ، أو جرياً مع أهوائهم ، إلى تأخير الاشهر الحُرمَ ، وهو الأمر الّذي عبّر
١ ـ راجع للوقوف على تفصيل هذه الطريقة بلوغ الارب : ج ٣ ، ص ٦٢ و ٦٣ ، والمحبر : ص ٣٣٢ و ٣٣٥. |
|