تحمیل PDF مشخصات کتاب فهرست کتاب  تصویر کتاب  دانلود تصویر
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الکشي - جلد ۱    المؤلف: الشيخ الطوسي متوفي ۴۶۰ - التحقيق السيد مهدي الرجائي    الجزء: ۱    الصفحة: ۲۶۵   

..........
أعظم من هذا. ثم قال أبو جعفر عليه السلام: فأول من رد شهادة المملوك رمع انتهي كلام من لا يحضره الفقيه «1».
قلت: رمع قلب عمر، و يعني أبو جعفر عليه السلام عمر بن الخطاب.
و هذا كما في الحديث عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ولد سابع. كناية عن بني العباس مقلوبا، اما للتقية، أو للاستحقار، أو لان الكناية أبلغ، و ربما يقال: ان عباس كان سابع أولاد عبد المطلب.
ثم ان قول أمير المؤمنين عليه السلام يا شريح ان امام المسلمين يؤتمن، معناه أن الجور من هذه الوجوه الثلاثة فيما لا يكون المدعي و لا الشاهد معصوما. و لسماع قول المدعي من غير بينة صور معدودة في الفقه، قد أحصي طائفة منها شيخنا الشهيد في غاية المراد في شرح الارشاد.
فاما اذا كان المدعي معصوما فلا يجوز طلبه البينة منه علي دعواه و لا احلافه و لا استحلافه فيما ادعاه، و كذلك اذا كان الشاهد الواحد معصوما، فلا يسوغ طلب شاهد آخر معه، و ذلك لان البينة العادلة معه لا تفيد الا ظنا، و قول المعصوم يعطي علما قطعيا.
و اذن فقد استبان أن شريحا في تلك القضية قد قضي بجور من جهة الجهل بخمس مرات، و لقد وقع مثل هذا الجور و الجهل من أبي بكر أيضا فوق مرة واحدة.
قال السيد المرتضي في الانتصار: و كيف يخفي اطباق الامامية علي وجوب الحكم بالعلم، و هم ينكرون توقف أبي بكر عن الحكم لفاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلي الله عليه و آله بفدك لما ادعت انه عليه السلام نحلها أبوها، و يقولون: اذا كان عالما بعصمتها و طهارتها و أنها لا تدعي الاحقا، فلا وجه لمطالبتها باقامة البينة، لان البينة لا وجه لها مع القطع


(1) من لا يحضره الفقيه: 3/ 60- 64


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
 تحمیل PDF مشخصات کتاب فهرست کتاب  تصویر کتاب  دانلود تصویر