|
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۵ (الاستصحاب)
المؤلف: الخميني، السيد روح الله
الجزء: ۱
الصفحة: ۲۳
في ذكر أخبار الاستصحاب إذا عرفت ما ذكرنا فالذي اعتمد عليه الشيخ في التفصيل المذكور هو دعوى ظهور أخبار الباب فيه [1]، فلا بدّ من ذكرها، وتذييل كلّ منها بما يناسبه، وما يمكن أن يكون مستنداً له: صحيحة زرارة الاولى فمنها: ما عن محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت له: الرجل ينام و هو على وضوء، أتوجب الخفقة و الخفقتان عليه الوضوء؟ فقال: «يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن، و إذا نامت العين والاذن و القلب وجب الوضوء». قلت: فإن حرّك إلى جنبه شيء ولم يعلم به؟ قال: «لا، حتّى يستيقن أنّه قد نام، حتّى يجيء من ذلك أمر بيّن، وإلّا فإنّه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين أبداً بالشكّ، و إنّما ينقضه بيقين آخر» [2]. والظاهر أنّ لزرارة كانت أوّلًا شبهة حكمية، ولم يعلم أنّ الخفقة و الخفقتين تنقضان الوضوء: إمّا للشكّ في مفهوم النوم، وأ نّه هل يشمل الخفقة و الخفقتين أم لا. [1] فرائد الاصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم 26: 78 و 160. [2] تهذيب الأحكام 1: 8/ 11؛ وسائل الشيعة 1: 245، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 1، الحديث 1. |
|